الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤١٢
بيان
«على غير تقليب» أي للثمن، و إنّما كره لأنّه يرجع إلى جهالة الثمن، كما أنّ الثاني يرجع إلى جهالة المثمّن.
[٢٣٠٢] ٢. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل طعاما أعدّه بكيل معلوم ثمّ انّ صاحبه قال للمشتري: أبتع من هذا العدل الآخر بغير كيل فانّ فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعته؟
قال: «لا يصلح إلّا أن يكيل، و قال: «ما كان من طعام سمّيت فيه كيلا فانّه لا يصلح مجازفة، و هذا ممّا يكره من بيع الطعام» [١].
[٢٣٠٣] ٣. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام) سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعدّ فيكال بمكيال ثمّ يعدّ ما فيه ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد قال: «لا بأس به» [٢].
[٢٣٠٤] ٤. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل: أشتري مائة راوية من زيت فاعترض فيه راوية أو اثنين فأزنهما ثمّ آخذ سائره على قدر ذلك قال: «لا بأس» [٣].
[٢٣٠٥] ٥. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل: أشتري من رجل أصواف مائة نعجة و ما في بطونها من حمل بكذا و كذا درهما، قال: «لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف» [٤].
[٢٣٠٦] ٦. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يشتري العبد و هو آبق عن أهله، قال: «لا يصلح إلّا أن يشتري معه شيئا آخر و يقول: أشتري منك هذا الشيء و عبدك بكذا و كذا، فان لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه» [٥].
[٢٣٠٧] ٧. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء من السمك فيباع و ما في الأجمة» [٦].
[١]. الكافي ٥: ١٠٦/ ١٧٩/ ٤، الفقيه ٣: ٦٨/ ٢١٠/ ٣٧٨١، التهذيب ٧: ٣/ ٣٦/ ١٤٨.
[٢]. الكافي ٥: ١١٥/ ١٩٣/ ٣، الفقيه ٣:/ ٢٢٣/ ٣٨٢٨.
[٣]. الكافي ٥: ١١٥/ ١٩٤/ ٧، الفقيه ٣:/ ٢٢٦/ ٣٨٣٦، التهذيب ٧: ٩/ ١٢٢/ ٥٣٤.
[٤]. الفقيه ٣: ٦٩/ ٢٣١/ ٣٨٥٣، التهذيب ٧: ٣/ ٤٥/ ١٩٦.
[٥]. الكافي ٥: ١٢٥/ ٢٠٩/ ٣، الفقيه ٣: ٦٨/ ٢٢٥/ ٣٨٣٣، التهذيب ٧: ٩/ ١٢٤/ ٥٤٠.
[٦]. الكافي ٥: ١١٥/ ١٩٤/ ١١، التهذيب ٧: ٩/ ١٢٦/ ٥٥١.