الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤١١
الصك: و هو الكتاب، و ذلك أنّ الامراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم و أعطياتهم كتبا فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها تعجّلا، و يعطون المشتري الصك ليمضي و يقبضه، فنهوا عن ذلك لأنّه بيع ما لم يقبض و لم يملك [١].
[٢٢٩٨] ٣. الكافي: عن الباقر (عليه السلام): «لا بأس ببيع كلّ متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه» [٢].
[٢٢٩٩] ٤. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يأتيني يريد منّي طعاما و بيعا ليس عندي، أ يصلح لي أن أبيعه إيّاه و أقطع سعره ثمّ أشتريه من مكان آخر و أدفع إليه؟ قال: «لا بأس إذا قطع سعره» [٣].
[٢٣٠٠] ٥. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا قال: «ليس به بأس» قيل: انّهم يفسدونه عندنا قال: «و أيّ شيء يقولون في السلم؟» قيل: لا يرون به بأسا يقولون: هذا إلى أجل، فإذا كان إلى غير أجل و ليس عنده صاحبه فلا يصلح فقال: «إذا لم يكن أجل كان أجود» [٤].
بيان
و أمّا ما ورد ممّا يوهم انّه إنّما يجوز ذلك إذا لم يوجب البيع أوّلا فمحمول على التقية.
باب بيع الغرر و المجازفة و المبهم
[٢٣٠١] ١. الكافي و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): إنّه كره بيعين: اطرح و خذ على غير تقليب، و شراء ما لم ير [٥].
[١]. النهاية ٣: ٤٣.
[٢]. الكافي ٥: ١١٩/ ٢٠٠/ ٤.
[٣]. التهذيب ٧:/ ٤٩/ ٢١٣.
[٤]. الفقيه ٣:/ ٢٨٢/ ٤٠٢١، التهذيب ٧:/ ٤٩/ ٢١١.
[٥]. الكافي ٥:/ ١٥٤/، التهذيب ٧:/ ٩/ ٣٠.