الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٠٤
بيان
«القرن» شيء مدوّر يخرج من قبل النساء قيل: و لا يكون في الأبكار و يقال له:
العقل، و لمّا كان المعروف من الحدبة أن يكون في الظهر قال: «إلّا أنّها تكون في الصدر» يعني التي تردّ منها ما يكون في الصدر، و في بعض النسخ: «لأنّها» فيكون تعليلا للردّ.
[٢٢٦٤] ٨. التهذيب: عنه (عليه السلام): «يردّ المملوك من أحداث السنة من الجنون و البرص و القرن» قيل: و كيف يردّ من أحداث السنة؟ قال: «هذا أوّل السنة؟ يعني المحرّم، فإذا اشتريت مملوكا فحدث فيه من هذه الخصال ما بينك و بين ذي الحجّة رددته على صاحبه [١]».
و في رواية: و ذكر الجذام مكان القرن، سئل: فالإباق؟ قال: «ليس الإباق من هذا إلّا أن يقيم البيّنة أنّه كان أبق عنده» [٢].
باب اختلاف المتبايعين
[٢٢٦٥] ١. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري: هو بكذا و كذا بأقلّ ممّا قال البائع، قال: «القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه» [٣].
بيان
الوجه فيه أنّ مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضا البائع و هو منكر لرضاه بالأقل، و مع تلفه يرجع إلى شغل ذمّة المشتري بالثمن و هو منكر للزيادة.
[٢٢٦٦] ٢. الكافي و التهذيب: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «إذا التاجران صدقا بورك لهما، و إذا كذبا و خانا لم يبارك لهما و هما بالخيار ما لم يفترقا، فان اختلفا فالقول قول ربّ السلعة
[١]. التهذيب ٧: ٥/ ٦٤/ ٢٧٥.
[٢]. الكافي ٥: ٢١٧/ ١٧.
[٣]. الكافي ٥: ٧٢/ ١٧٤/ ١، الفقيه ٣: ٧٧/ ٢٦٩/ ٣٩٧٥ التهذيب ٧: ٢١/ ٢٢٩/ ١٠٠١.