الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٠٢
الحدود فلا شفعة» [١].
بيان
«الارفة» بالضمّ: الحدّ و العلم و ما يجعل فاصلا بين الأرضين.
[٢٢٥٣] ٢. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في دار فيها دور و طريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: «ان كان باع الدار و حوّل بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم: و ان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة» [٢].
[٢٢٥٤] ٣. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «ليس لليهود و لا للنصارى شفعة، و لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم» قال: «و قال أمير المؤمنين (عليه السلام): وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة» و قال: «للغائب شفعة» [٣].
[٢٢٥٥] ٤. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل اشترى دارا برقيق و متاع و برّ و جوهر قال: «ليس لأحد فيها شفعة» [٤].
[٢٢٥٦] ٥. الفقيه و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة على بيت في دار و له في تلك الدار شركاء قال: «جائز له و لها، و لا شفعة لأحد من الشركاء عليها» [٥].
باب بيع المعيوب
[٢٢٥٧] ١. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا قال: «إن كان الثوب قائما بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثمن، و إن كان الثوب قد قطع
[١]. الكافي ٥: ١٣٨/ ٢٨٠/ ٤، الفقيه ٣: ٣٦/ ٧٦/ ٣٣٦٨، التهذيب ٧: ١٤/ ١٦٤/ ٧٢٧.
[٢]. الكافي ٥: ١٣٨/ ٢٨٠/ ٢، التهذيب ٧: ١٤/ ١٦٥/ ٧٣١.
[٣]. الكافي ٥: ١٣٨/ ٢٨١/ ٦، الفقيه ٣: ٣٦/ ٧٨/ ٣٣٧٢، التهذيب ٧: ١٤/ ١٦٦/ ٧٣٧.
[٤]. الفقيه ٣: ٣٦/ ٨٠/ ٣٣٧٩، التهذيب ٧: ١٤/ ١٦٧/ ٧٤٠.
[٥]. الفقيه ٣: ٣٦/ ٨٣/ ٣٣٨٠، التهذيب ٧: ١٤/ ١٦٧/ ٧٤٢.