الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٩٨
أن يبيعه قبل أن يقبضه» [١].
بيان
التولية: بيع الشيء بالثمن الذي اشتراه.
[٢٢٣٤] ٢. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يشتري الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن يأخذها، قال: «لا بأس، إن وجد بها ربحا فليبع» [٢].
بيان
و ذلك لأنّها ليست ممّا يكال.
[٢٢٣٥] ٣. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في قوم اشتروا بزّا فاشتركوا فيه جميعا و لم يقتسموه، أ يصلح لأحد منهم بيع بزّه قبل أن يقبضه قال: «لا بأس به، إنّ هذا ليس بمنزلة الطعام؛ لأنّ الطعام يكال» [٣].
بيان
قد ورد رخصة في بيع الطعام قبل قبضه مطلقا و توكيل البائع بقبضه وكيله.
[٢٢٣٦] ٤. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه، و ترك نصفه ثمّ جاءه بعد ذلك و قد ارتفع الطعام أو نقص، قال: «إن كان يوم ابتاعه ساعره أنّ له كذا و كذا فإنّما له سعره، و إن كان إنّما أخذ بعضا و ترك بعضا و لم يسمّ سعرا فإنّما له سعر يومه الذي يأخذه فيه ما كان» [٤].
باب الشرط و الخيار في البيع
[٢٢٣٧] ١. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه جلّ و عزّ
[١]. التهذيب ٧: ٣/ ٣٧/ ١٥٤.
[٢]. الفقيه ٣: ٦٠/ ٢١١/ ٣٧٨٧، التهذيب ٧: ٧/ ٨٨/ ٣٧٦.
[٣]. الفقيه ٣: ٦٨/ ٢١٧/ ٣٨٠٥، التهذيب ٧: ٩/ ٥٥/ ٢٤٠.
[٤]. الكافي ٥: ١٠٧/ ١٨١/ ١، الفقيه ٣: ٦٨/ ٢٠٧/ ٣٧٧٤، التهذيب ٧: ٣/ ٣٤/ ١٤٢.