الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٩٧
أهل الوفاء، و إن نويت النقصان ثمّ أوفيت كنت من أهل النقصان» [١].
[٢٢٢٨] ٥. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) قال: «مرّ أمير المؤمنين (عليه السلام) على جارية قد اشترت لحما من قصّاب و هي تقول: زدني فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): زدها فانّه أعظم للبركة» [٢].
[٢٢٢٩] ٦. الفقيه: عنه (عليه السلام): في الرجل يشتري الطعام، أشتريه منه بكيله و أصدّقه، فقال: «لا بأس و لكن لا تبيعه حتّى تكيله» [٣].
[٢٢٣٠] ٧. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام) في فضول الكيل و الموازين قال: «إذا لم يكن تعدّيا فلا بأس» [٤].
[٢٢٣١] ٧. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام) سئل: إنّا نشتري الطعام من السفن ثمّ نكيله فيزيد قال: «و ربّما نقص؟» قيل: نعم، قال: «فإذا نقص يردّون عليكم؟» قيل: لا، قال: «فلا بأس» [٥].
[٢٢٣٢] ٨. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل: إنّا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان فيه لمكان الزقاق قال: «ان كان يزيد و ينقص فلا بأس، و إن كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه [٦]».
و روي: «إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس» [٧].
باب بيع المتاع أو تغيير سعره قبل قبضه
[٢٢٣٣] ١. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في رجل اشترى طعاما ثمّ باعه قبل أن يكيله، قال: «لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلّا أن يولّيه كما اشتراه، فلا بأس أن يولّيه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع، و ما كان من شيء عنده ليس بكيل و لا وزن فلا بأس
[١]. الكافي ٥: ٦٠/ ١٥٩/ ٣، التهذيب ٧: ١/ ١١/ ٤٥.
[٢]. الكافي ٥: ٦٨/ ١٥٢/ ٨، التهذيب ٧: ٧/ ٢٢/ ٢٠.
[٣]. الفقيه ٣: ٦٨/ ٢١٠/ ٣٧٨٢.
[٤]. الكافي ٥: ١٠٨/ ١٨٢/ ٢، الفقيه ٣: ٦٨/ ٢١٠/ ٣٧٨٣.
[٥]. الكافي ٥: ١٠٨/ ١٨٢/ ١، الفقيه ٣: ٦٨/ ٢١١/ ٣٧٨٦.
[٦]. الكافي ٥: ١٠٨/ ١٨٣/ ٤، التهذيب ٧: ٣/ ٤٠/ ١٦٨.
[٧]. التهذيب ٧:/ ١٢٨/ ذيل ٥٥٨.