الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٩٤
[٢٢٠٨] ١٣. الفقيه: عن الباقر (عليه السلام): «أنزل اللّه تعالى على بعض أنبيائه: للكريم فكارم، و للسمح فسامح، و عند الشكس فالتو» [١].
بيان
«الشكس» العسر السّيئ الخلق الذي لا إنصاف له «و الالتواء» المطل و التثاقل.
[٢٢٠٩] ١٤. الفقيه: عنه (عليه السلام): «ماكس المشتري فانّه أطيب للنفس و إن أعطى الجزيل، فانّ المغبون في بيعه و شرائه غير محمود و لا مأجور، و لا تماكس في أربعة أشياء:
الاضحية، و في الكفن، و في ثمن نسمة، و في الكرى إلى مكّة» [٢].
[٢٢١٠] ١٥. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «ما من أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلّا قيّض اللّه عزّ و جلّ له من يربحه، فان قبل و إلّا صرفه إلى غيره، و ذلك أنّه ردّ بذلك على اللّه عزّ و جلّ» [٣].
[٢٢١١] ١٦. الفقيه: عنه (عليه السلام): «غبن المسترسل سحت [٤].»
و روي: «ربا» [٥].
بيان
«المسترسل» الذي استأنس إلى الإنسان و اطمأنّ إليه و وثق به فيما يحدّث.
[٢٢١٢] ١٧. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «غبن المؤمن حرام» [٦].
[٢٢١٣] ١٨. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا قال لك الرجل: اشتر لي، فلا تعطه من عندك و إن كان الذي عندك خيرا منه» [٧].
[٢٢١٤] ١٩. الفقيه: عنه (عليه السلام) قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا نادى المنادي فليس لك أن
[١]. الفقيه ٣: ٦٠/ ١٩٥/ ٣٧٣٤.
[٢]. الفقيه ٣: ٦٠/ ١٩٧/ ٣٧٤٢.
[٣]. الكافي ٥: ٨٦/ ١٥٣/ ١٧، التهذيب ٧: ١/ ٨/ ٢٩.
[٤]. الفقيه ٣: ٨٢/ ٢٧٢/ ٣٩٨٢.
[٥]. الفقيه ٣: ٢٧٢/ ٢/ ٣٩٨٣.
[٦]. الكافي ٥: ٥٤/ ١٥٣/ ١٥، التهذيب ٧: ١/ ٧/ ٢٢، الفقيه ٣: ٨٢/ ٢٧٢/ ٣٩٨٢.
[٧]. الكافي ٥: ٥٤/ ١٥١/ ٦، التهذيب ٧: ١/ ٦/ ١٩.