الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٨٦
باب الوديعة و العارية
[٢١٨١] ١. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «صاحب العارية و الوديعة مؤتمن» [١].
[٢١٨٢] ٢. الكافي و الفقيه و التهذيب: سئل الفقيه (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت، فهل يجب عليه إذا خالف أمره و أخرجها عن ملكه؟ فوقّع (عليه السلام): «هو ضامن لها إن شاء اللّه تعالى» [٢].
[٢١٨٣] ٣. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا» [٣].
[٢١٨٤] ٤. الكافي: عنه (عليه السلام): «لا يضمن العارية إلّا أن يكون قد اشترط فيها ضمانا، إلّا الدنانير فإنّها مضمونة و إن لم يشترط فيها ضمان [٤]».
و روي: «إلّا الذهب و الفضّة فانّهما يلزمان، إلّا أن يشترط عليه أنّه متى ما توى لم يلزمك تواه» [٥].
[٢١٨٥] ٥. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن» [٦].
باب الحوالة و الكفالة و الوكالة
[٢١٨٦] ١. الكافي و التهذيب: عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يحيل الرجل بما كان له على رجل آخر فيقول له
[١]. التهذيب ٧: ١٧/ ١٨٢/ ٧٩٨.
[٢]. الكافي ٥: ١١١/ ٢٣٩/ ٩، الفقيه ٣: ٩٢/ ٣٠٤/ ٤٠٩٨، التهذيب ٧: ١٦/ ١٨٠/ ٧٩١.
[٣]. الكافي ٥: ١٤٣/ ٢٣٩/ ٥، التهذيب ٧: ١٧/ ١٨٤/ ٨١٣.
[٤]. الكافي ٥: ١١١/ ٢٣٨/ ٢.
[٥]. الكافي ٥: ١١١/ ٢٣٨/ ٣.
[٦]. الفقيه ٣: ٩١/ ٣٠٢/ ٤٠٨٣، التهذيب ٧: ١٧/ ١٨٣/ ٨٠٤.