الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٧٤
[٢١١٥] ٣. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) الإملاك يكون و العرس فينثر على القوم؟ قال: «حرام و لكن ما أعطوك فخذ» [١].
بيان
و أمّا ما ورد من جواز نثر الجوز و السكر فلا ينافي عدم جواز نهب المنثور، و يحتمل أن يكون التحريم مقيّدا بالنهبة ذات سرف كما في خبر آخر.
[٢١١٦] ٤. الكافي: عنه (عليه السلام) في الصبيان يلعبون بالجوز و البيض و يقامرون قال: «لا تأكل منه فانّه حرام [٢]».
و روي: «هو سحت» [٣].
[٢١١٧] ٥. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جلّ: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [٤] قال: «الرجس من الأوثان: الشطرنج، و قول الزور: الغناء» [٥].
[٢١١٨] ٦. الكافي: عن الكاظم (عليه السلام): «النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة و كلّ ما قومر عليه فهو ميسر» [٦].
[٢١١٩] ٧. الكافي و الفقيه: عن الباقر (عليه السلام): «لمّا أنزل اللّه عزّ و جلّ على رسوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ [٧] قيل: يا رسول اللّه ما الميسر؟ قال: ما تقومر به حتّى الكعاب و الجوز» [٨].
[٢١٢٠] ٨. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في قول اللّه سبحانه: وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ [٩] قال:
[١]. الكافي ٥: ٤٠/ ١٢٣/ ٨، التهذيب ٦: ٩٤/ ٣٧٠/ ١٠٧١.
[٢]. الكافي ٥: ٤٠/ ١٢٤/ ١٠.
[٣]. الفقيه ٣:/ ١٦١/ ٣٥٨٨.
[٤]. الحج (٢٢): ٥٠.
[٥]. الكافي ٦: ٤٣١/ باب الغناء، الفقيه ٤: ٥٨/ باب حد شرب الخمر و ما جاء في الغناء.
[٦]. الكافي ٦: ٣٤٢/ ٤٣٥/ ١.
[٧]. المائدة (٥): ٩٠.
[٨]. الكافي ٥: ٤٠/ ١٢٣/ ٢، الفقيه ٣:/ ١٦٠/ ٣٥٨٧.
[٩]. البقرة (٢): ١٨٨.