الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٧٠
[٢٠٩٤] ٥. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا عوّض صاحب الهبة فليس له أن يرجع» [١].
[٢٠٩٥] ٦. الكافي و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «الهبة و النحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز إلّا لذي رحم فانّه لا يرجع فيه» [٢].
[٢٠٩٦] ٧. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «النحل و الهبة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها- قال- هي بمنزلة الميراث، و إن كان الصبي في حجره فاشهد عليه فهو جائز».
و سئل: هل لأحد أن يرجع في هبته و صدقته؟ قال: «إذا تصدّقت للّه فلا، و أمّا النحل و الهبة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها و إن كانت لذي قرابة» [٣].
بيان
إنّما يجوز للصبي لأنّ قبض والده بمنزلة قبضه، كما نبّه عليه في حديث آخر و التوفيق بين آخر هذا الحديث و الذي قبله يقتضي أن يحمل الأوّل على ما إذا وصل رحمه للّه و الأخير على ما إذا أعطاه لغرض آخر، و أمّا ما ورد «من أنّ الهبة إذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها [٤]» و «انّ من رجع في هبته كالراجع في قيئه [٥]» فتحمل على الكراهية أو يقيّد إطلاقه بما ذكر في أخبار اخر.
باب الوقف و الحبيس
[٢٠٩٧] ١. الكافي: عن الزكي (عليه السلام): «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» [٦].
[٢٠٩٨] ٢. الكافي و الفقيه و التهذيب: سئل الكاظم (عليه السلام) عن الرجل يوقف الضيعة ثمّ يبدو له أن يحدث
[١]. الكافي ٧: ٢٣/ ٣٣/ ١٩، التهذيب ٩: ٤/ ١٥٤/ ٦٣٢.
[٢]. الكافي ٧: ٢٣/ ٣١/ ٧، التهذيب ٩: ٤/ ١٥٦/ ٦٤٣.
[٣]. التهذيب ٩: ٤/ ١٥٥/ ٦٣٧.
[٤]. التهذيب ٩: ١٥٨/ ٤.
[٥]. التهذيب ٩: ١٥٨/ ٤.
[٦]. الكافي ٧: ٢٣/ ٣٧/ ٣٦.