الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٦٤
[٢٠٦٤] ٦. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «اللقطة لقطتان؛ لقطة الحرم تعرّف سنة فان وجد صاحبها و إلّا تصدّق بها، و لقطة غيرها تعرّف سنة، فان وجد صاحبها و إلّا فهي كسبيل مالك» [١].
[٢٠٦٥] ٧. التهذيب: عنه (عليه السلام): «خيّره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها و بين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها» [٢].
[٢٠٦٦] ٨. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل وجد في بيته دينارا، قال: «يدخل منزله غيره؟» قيل: نعم كثير، قال: «هذه لقطة» قيل: فرجل وجد في صندوقه دينارا؟ قال: «يدخل أحد يده في صندوقه غيره، أو يصنع فيه شيئا؟» قيل: لا، قال: «فهو له» [٣].
[٢٠٦٧] ٩. التهذيب: عنه (عليه السلام) في سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضه بالغوص و أخرج البحر بعض ما غرق فيها، قال: «أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله، اللّه أخرجه، و أمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم و هم أحقّ به» [٤].
[٢٠٦٨] ١٠. الكافي: عن الرجل (عليه السلام) في رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك؟ فوقّع (عليه السلام): «عرّفها البائع، فان لم يعرفها فالشيء لك رزقك اللّه إيّاه» [٥].
باب مال المفقود صاحبه
[٢٠٦٩] ١. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في رجل كان له على رجل حقّ ففقده و لا يدري
[١]. الكافي ٤: ١٤٨/ ٢٣٨/ ١، التهذيب ٥: ٤٢١/ ١٦/ ١١٠.
[٢]. التهذيب ٦: ٣٩٦/ ٢٢/ ٣٤.
[٣]. الفقيه ٥: ٨١/ ١٣٧/ ٣، التهذيب ٧: ٩٤/ ٣٩٠/ ١١٦٨، الفقيه ٣: ٨٨/ ٢٩٣/ ٤٠٥٠.
[٤]. التهذيب ٦: ٢٩٥/ ٢٢/ ٢٩.
[٥]. الكافي ٥: ٨١/ ١٣٩/ ٩.