الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٦٣
باب اللقطة
[٢٠٥٩] ١. الكافي: عن الباقر (عليه السلام) في اللقطة، قال: «لا ترفعها، فإذا ابتليت بها فعرّفها سنة، فان جاء طالبها و إلّا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك حتّى يجيء لها طالب، فان لم يجيء لها طالب فأوص بها في وصيّتك» [١].
[٢٠٦٠] ٢. الفقيه: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إيّاكم و اللقطة فانّها ضالّة المؤمن، و هي حريق من حريق جهنّم» [٢].
[٢٠٦١] ٣. التهذيب: عنه (عليه السلام) في اللقطة قال: «يعرّفها سنة فان جاء صاحبها دفعها إليه و إلّا حبسها حولا، فان لم يجيء صاحبها أو من يطلبها تصدّق بها، فان جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها، إن شاء اغترمها الذي كانت عنده و كان الأجر له، و إن كره ذلك احتبسها و الأجر له» [٣].
[٢٠٦٢] ٤. الفقيه: عن الصادق (عليه السلام): «أفضل ما يستعمل الإنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها و لا يتعرّض لها، فلو أنّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه، و إن كانت اللقطة دون درهم فهي لك لا تعرّفها، فان وجدت في الحرم دينارا مطلّسا فهو لك لا تعرّفه، و إن وجدت طعاما في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثمّ كله، فان جاء صاحبه فردّ عليه القيامة، و إن وجدت لقطة في دار كانت عامرة فهي لأهلها، و إن كانت خرابا فهي لمن وجدها» [٤].
[٢٠٦٣] ٥. الكافي: عنه (عليه السلام): «لا بأس بلقطة العصا و الشظاظ و الوتد و الحبل و العقال و أشباهه» قال: «و قال أبو جعفر (عليه السلام): ليس لهذا طالب» [٥].
[١]. الكافي ٥: ٨١/ ١٣٩/ ١١.
[٢]. الفقيه ٣: ٨٨/ ٢٩٢/ ٤٠٤٨.
[٣]. التهذيب ٧: ٩٣/ ٣٨٩/ ١١٦٤.
[٤]. الفقيه ٣: ٨٨/ ٢٩٧/ ٤٠٦٤.
[٥]. الكافي ٥: ٨١/ ١٤٠/ ١٥.