الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٦٢
وجدت شاة؟ فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): هي لك أو لأخيك أو للذئب، فقال: يا رسول اللّه إنّي وجدت بعيرا، فقال: معه حذاؤه و سقاؤه- حذاؤه خفّه و سقاؤه كرشه- فلا تهجه» [١].
بيان
«هي لك» أي إن أخذتها و لم تجد صاحبها بعد التعريف «أو لأخيك» إن وجدت صاحبها و سلّمتها إليه أو تركتها حتّى يأخذها صاحبها أو غيره «أو للذئب» إن تركتها حتّى يأكلها الذئب.
[٢٠٥٥] ٢. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلّت و قامت و سيّبها صاحبها ممّا لم يتّبعه فأخذها غيره فأقام عليها و أنفق نفقة حتّى أحياها من الكلال و من الموت فهي له و لا سبيل له عليها و إنّما هي مثل الشيء المباح» [٢].
بيان
«قامت» وقفت «سيبها» تركها لا تركب «و لا سبيل له» أي لصاحبه.
[٢٠٥٦] ٣. الكافي: عنه (عليه السلام): «انّ أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه و آله) قضى في رجل ترك دابّته من جهد قال: إن تركها في كلأ و ماء و أمن فهي له يأخذها حيث أصابها، و إن كان تركها في خوف على غير ماء و كلأ فهي لمن أصابها» [٣].
[٢٠٥٧] ٤. التهذيب: عنه (عليه السلام): «جاء رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيّام و يسأل عن صاحبها، فان جاء صاحبها و إلّا باعها و تصدّق بثمنها» [٤].
[٢٠٥٨] ٥. التهذيب: عن الكاظم (عليه السلام): «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول في الضالّة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال: هو ضامن، فان لم ينو أن يأخذ لها جعلا و نفقت فلا ضمان عليه» [٥].
[١]. الكافي ٥: ٨١/ ١٤٠/ ١٢، التهذيب ٧: ٩٣/ ٣٩٢/ ١١٧٦.
[٢]. الكافي ٥: ٨١/ ١٤٠/ ١٣، التهذيب ٧: ٩٣/ ٣٩٢/ ١١٧٧.
[٣]. الكافي ٥: ٨١/ ١٤٠/ ١٤.
[٤]. التهذيب ٧: ٩٤/ ٣٩٧/ ١١٩٦.
[٥]. التهذيب ٧: ٩٤/ ٣٩٦/ ١١٩٢، الفقيه ٣: ٨٨/ ٢٩٦/ ٤٠٦١.