الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٦١
باب اكتراء الدابة و تلفها و إتلافها
[٢٠٤٩] ١. الكافي و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) في رجل يكتري الدابة فيقول: اكتريتها منك إلى مكان كذا و كذا، فان جاوزته فلك كذا و كذا زيادة و يسمّى ذلك، قال: «لا بأس به كلّه» [١].
[٢٠٥٠] ٢. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في رجل اكترى دابّة إلى مكان معلوم فجاوزه، قال: «يحتسب له من الأجر بقدر ما تجاوز، و إن عطب الحمار فهو ضامن» [٢].
[٢٠٥١] ٣. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل يكاري دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابّة، قال:
«إن كان جاز الشرط فهو ضامن، و إن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن، و إن سقطت في بئر فهو ضامن لأنّه لم يستوثق منها» [٣].
[٢٠٥٢] ٤. الكافي و التهذيب: عن الكاظم (عليه السلام) في الرجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه، قال:
«إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، و إن لم يسمّ فليس عليه شيء» [٤].
[٢٠٥٣] ٥. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في البقر و الغنم و الإبل تكون في الرعي فتفسد شيئا، هل عليها ضمان؟ قال: «إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان، من أجل أنّ أصحابه يحفظونه و إن أفسدت ليلا فانّه عليها ضمان» [٥].
باب الضالّة
[٢٠٥٤] ١. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «جاء رجل إلى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال: يا رسول اللّه، إنّي
[١]. الكافي ٥: ١٧٩/ ٢٨٩/ ٢، التهذيب ٧: ٢٠/ ٢١٤/ ٩٣٨.
[٢]. الكافي ٥: ١٤٧/ ٢٨٩/ ١.
[٣]. الكافي ٥: ٢٨٩/ ٣، الفقيه ٣: ٢٥٥/ ٣٩٢٢.
[٤]. الكافي ٥: ١٤٧/ ٢٩١/ ٧، التهذيب ٧: ٢٠/ ٢١٥/ ٩٤٢.
[٥]. الكافي ٥: ١٨٨/ ٣٠١/ ١، التهذيب ٧:/ ٢٢٤/ ٩٨١.