الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٥٩
باب ضمان الصانع و الأجير
[٢٠٣٦] ١. الكافي و التهذيب: سئل الصادق (عليه السلام) عن القصّار يفسد، قال: «كلّ أجير يعطى الأجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن» [١].
[٢٠٣٧] ٢. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمّن القصّار و الصائغ، احتياطا للناس، و كان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأمونا» [٢].
[٢٠٣٨] ٣. الفقيه: عنه (عليه السلام): «لا يضمن الصائغ و لا القصّار و لا الحائك إلّا أن يكونوا متّهمين فيجيئون بالبيّنة و يستحلف لعلّه يستخرج منه شيئا» [٣].
[٢٠٣٩] ٤. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام) في قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم أنّه سرق من بين متاعه، قال: «عليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق بين متاعه و ليس عليه شيء، و إن سرق متاعه كلّه فليس عليه شيء» [٤].
[٢٠٤٠] ٥. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في القصّار يسلّم إليه الثوب و اشترط عليه أن يعطي في وقت كذا، قال: «إذا خالف و ضاع الثوب بعد هذا الوقت فهو ضامن» [٥].
[٢٠٤١] ٦. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «انّ أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) رفع إليه رجل استأجر أجيرا ليصلح له بابا، فضرب المسمار فانصدع الباب، فضمّنه أمير المؤمنين (عليه السلام)» [٦].
[٢٠٤٢] ٧. الكافي و التهذيب: عن الرضا (عليه السلام) في القصّار و الصائغ أ يضمنون؟ قال: «لا يصلح الناس إلّا
[١]. الكافي ٥: ١٤٥/ ٢٤١/ ١، التهذيب ٧: ٢٠/ ٢١٩/ ٩٥٥.
[٢]. الكافي ٥: ١١٣/ ٢٤٢/ ٣، التهذيب ٧: ٢٠/ ٢٢٠/ ٩٦٢.
[٣]. الفقيه ٣: ٧٤/ ٢٥٧/ ٣٩٢٨.
[٤]. الكافي ٥: ١١٣/ ٢٤٢/ ٤، الفقيه ٣: ٧٤/ ٢٥٦/ ٣٩٢٥.
[٥]. الكافي ٥: ١١٣/ ٢٤٢/ ٦، التهذيب ٧: ٢٠/ ٢١٩/ ٩٥٧.
[٦]. الكافي ٥: ١١٣/ ٢٤٣/ ٩، التهذيب ٧: ٢٠/ ٢١٩/ ٩٥٩.