الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٥٠
[١٩٧٦] ١٥. التهذيب: عنه (عليه السلام): «لا أحبّ للرجل أن يقلب جارية إلّا جارية يريد شراءها» [١].
[١٩٧٧] ١٦. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يشتري الغلام أو الجارية و له أخ أو اخت أو أب أو أمّ بمصر من الأمصار قال: «لا تخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا و لا تشتره، و إن كانت له أمّ فطابت نفسها و نفسه فاشتره إن شئت» [٢].
[١٩٧٨] ١٧. الكافي: عنه (عليه السلام) في الجارية الصغيرة يشتريها الرجل قال: «إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس» [٣].
[١٩٧٩] ١٨. الكافي: عنه (عليه السلام)، قيل: اشتريت له جارية من الكوفة فذهبت لتقوم في بعض حوائجها فقالت: يا أمّاه، فقال لها: «أ لك أمّ؟» قالت: نعم، فأمر بها فردّت و قال: «ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره» [٤].
[١٩٨٠] ١٩. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يشتري المملوك و له مال لمن ماله؟ قال: «إن كان علم البائع أنّ له مالا فهو للمشتري، و إن لم يكن له علم فهو للبائع» [٥].
[١٩٨١] ٢٠. الفقيه: عن الباقر (عليه السلام): «من باع عبدا و كان للعبد مال فالمال للبائع إلّا أن يشترط المبتاع، أمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بذلك» [٦].
بيان
قال في «الفقيه»: هذان الحديثان متّفقان، و ذلك إن باع مملوكا و اشترط المشتري ماله، فان لم يعلم البائع به فالمال للمشتري، و متى لم يشترط المشتري و لم يعلم البائع أنّ له مالا فالمال للبائع، و متى علم البائع أنّ له مالا و لم يستثن عند البيع فالمال للمشتري.
[١]. التهذيب ٧:/ ٢٣٦/ ١٠٣٠.
[٢]. الكافي ٥: ١٢٩/ ٢١٩/ ٥، الفقيه ٣: ٦٨/ ٢٢٣/ ٣٨٢٧، التهذيب ٧: ٦/ ٦٨/ ٢٩٠.
[٣]. الكافي ٥: ١٢٩/ ٢١٩/ ٤.
[٤]. الكافي ٥: ١٢٩/ ٢١٩/ ٣.
[٥]. الكافي ٥: ٩٤/ ٢١٣/ ١، الفقيه ٣: ٦٨/ ٢٢٠/ ٣٨١٦، التهذيب ٧: ٦/ ٧١/ ٣٠٧.
[٦]. الفقيه ٣: ٦٨/ ٢٢٠/ ٣٨١٥.