الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٤٥
و الزبيب و السمن [١]».
و روي: «الزيت» [٢].
[١٩٤٩] ٤. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «الحكرة في الخصب أربعون يوما و في البلاء و الشدّة ثلاثة أيّام فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، و ما زاد في العشرة على ثلاثة أيّام فصاحبه ملعون» [٣].
[١٩٥٠] ٥. الكافي و التهذيب: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «الجالب مرزوق، و المحتكر ملعون» [٤].
بيان
«الجلب» سوق الشيء من موضع إلى آخر و يأتي، بيان حدّه إن شاء اللّه تعالى.
[١٩٥١] ٦. الفقيه: مرّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بالمحتكرين، فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق حيث ينظر الناس إليها، فقيل لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): لو قوّمت عليهم، فغضب (عليه السلام) حتّى عرف الغضب في وجهه و قال: «أنا أقوّم عليهم، إنّما السعر إلى اللّه يرفعه إذا شاء و يخفضه إذا شاء» [٥].
[١٩٥٢] ٧. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «انّ اللّه تعالى وكّل بالسعر ملكا فلن يغلو من قلّة و لن يرخّص من كثرة» [٦].
باب التلقّي و بيع الحاضر للبادي
[١٩٥٣] ١. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا يتلقّى أحدكم تجارة خارجا من المصر، و لا يبيع حاضر لباد، و المسلمون يرزق اللّه جلّ و عزّ بعضهم من بعض» [٧].
[١]. الكافي ٥: ٦٤/ ١٦٤/ ١، التهذيب ٧: ١٣/ ١٥٩/ ٧٠٤.
[٢]. الفقيه ٣:/ ٢٦٥/ ٣٩٥٤.
[٣]. الكافي ٥: ٦٤/ ١٦٥/ ٧، الفقيه ٣: ٧٦/ ٢٦٧/ ٣٩٦٣، التهذيب ٧: ١٣/ ١٥٩/ ٧٠٣.
[٤]. الكافي ٥: ٦٤/ ١٦٥/ ٦، التهذيب ٧: ١٣/ ١٥٩/ ٧٠٢.
[٥]. الفقيه ٣: ٧٦/ ٢٦٥/ ٣٩٥٥.
[٦]. الكافي ٥: ٩٥/ ١٦٢/ ٢.
[٧]. الكافي ٥: ٦٩/ ١٦٨/ ١، الفقيه ٣: ٨٤/ ٢٧٣/ ٣٩٨٨، التهذيب ٧: ١٣/ ١٥٨/ ٦٩٧.