الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٤٤
[١٩٤٣] ٩. الكافي: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «ليس بيننا و بين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم، و نأخذ منهم و لا نعطيهم» [١].
[١٩٤٤] ١٠. الفقيه: عن الصادق (عليه السلام): «ليس بين المسلم و بين الذمّي ربا، و لا بين المرأة و زوجها ربا» [٢].
[١٩٤٥] ١١. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «الربا ربا آن ربا يؤكل و ربا لا يؤكل، فأمّا الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها، فذلك الربا الذي يؤكل، و هو قول اللّه تعالى: وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوٰالِ النّٰاسِ فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ [٣] و أمّا الربا الذي لا يؤكل فهو الذي نهى اللّه عزّ و جلّ عنه و أوعد عليه النار» [٤].
باب الحكرة و السّعر
[١٩٤٦] ١. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «نفد الطعام على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول اللّه، قد نفد الطعام و لم يبق منه شيء إلّا عند فلان فمره يبيعه الناس، قال: فحمد اللّه و أثنى عليه ثمّ قال: يا فلان، إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد نفد إلّا شيئا عندك فأخرجه و بعه كيف شئت و لا تحبسه» [٥].
[١٩٤٧] ٢. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحكره، فان كان في المصر طعام أو بياع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل» [٦].
[١٩٤٨] ٣. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «ليس الحكرة إلّا في الحنطة و الشعير و التمر
[١]. الكافي ٥: ٥٢/ ١٤٧/ ٢.
[٢]. الفقيه ٣: ٨٥/ ٢٧٨/ ٤٠٠٢.
[٣]. الروم (٣٠): ٣٩.
[٤]. الكافي ٥: ٥١/ ١٤٥/ ٦، التهذيب ٧: ١/ ١٧/ ٧٣.
[٥]. الكافي ٥: ٦٤/ ١٦٤/ ٢، التهذيب ٧: ١٣/ ١٥٩/ ٧٠٥.
[٦]. الكافي ٥: ٦٤/ ١٦٤/ ٣، الفقيه ٣: ٨٥/ ٢٦٦/ ٣٩٥٦.