الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٣٩
[١٩١٣] ٥. التهذيب: عنه (عليه السلام)، هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله؟ قال: «لا بأس به» [١].
[١٩١٤] ٦. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يعمل بالمال مضاربة قال: «له الربح و ليس عليه من الوضيعة شيء إلّا أن يخالف عن شيء ممّا أمره صاحب المال» [٢].
[١٩١٥] ٧. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) في الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: «ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا» [٣].
بيان
البضاعة أن يعطي رجلا مالا ليتّجر به و يكون الربح لصاحب المال.
[١٩١٦] ٨. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان» [٤].
باب الشركة و الصلح
[١٩١٧] ١. الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ربحا، و كان من المال عين و دين، فقال أحدهما لصاحبه: أعطني رأس المال و لك الربح و عليك التوى، قال: «لا بأس إذا اشترطا، فإذا كان شرطا يخالف كتاب اللّه عزّ و جلّ فهو ردّ إلى كتاب اللّه جلّ و عزّ» [٥].
[١٩١٨] ٢. التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه و لا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كلّ واحد منهما: لك ما عندك ولي ما عندي قال: «لا بأس إذا تراضيا و طابت أنفسهما» [٦].
[١]. التهذيب ٧: ١٨/ ١٨٩/ ٨٣٣.
[٢]. الكافي ٥: ١٤٤/ ٢٤١/ ٧.
[٣]. الكافي ٥: ١١١/ ٢٣٨/ ٤، الفقيه ٣: ٩١/ ٣٠٢/ ٤٠٨٤، التهذيب ٧: ١٧/ ١٨٤/ ٨١٢.
[٤]. الكافي ٥: ١١١/ ٢٣٨/ ١، الفقيه ٣: ٩٢/ ٣٠٤/ ٤٠٨٧، التهذيب ٧: ١٧/ ١٨٣/ ٨٠٥.
[٥]. الكافي ٥:/ ٢٥٨/ ١، التهذيب ٧: ١٨/ ١٨٧/ ٨٢٣.
[٦]. التهذيب ٧: ١٨/ ١٨٧/ ٨٢٦.