الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٣٨
[١٩٠٨] ٦. الفقيه: عنه (عليه السلام): «اتّجروا بارك اللّه لكم، فانّي سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يقول: إنّ الرزق عشرة أجزاء تسعة في التجارة و واحد في غيرها» [١].
باب المضاربة و البضاعة
[١٩٠٩] ١. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له: ائت أرض كذا و كذا و لا تجاوزها و اشتر منها، قال: «فان جاوزها و هلك المال فهو ضامن، و إن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه، و إن ربح فهو بينهما» [٢].
[١٩١٠] ٢. الكافي و التهذيب: عن أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه): «من اتّجر مالا و اشترط نصف الربح فليس عليه ضمان، و من ضمن تاجرا فليس له إلّا رأس ماله و ليس له من الربح شيء» [٣].
بيان
يعني أنّ في المضاربة لا ضمان على العامل، فان اشترط فيها الضمان عليه يصير قرضا فلا ربح حينئذ لصاحب المال.
[١٩١١] ٣. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل له على رجل مال فتقاضاه و لا يكون عنده ما يقضيه فيقول: هو عندك مضاربة، قال: «لا يصلح حتّى يقبضه منه» [٤].
[١٩١٢] ٤. الكافي و التهذيب: عن الكاظم (عليه السلام) في المضارب: «ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه» [٥].
[١]. الفقيه ٣: ٦٠/ ١٩٢/ ٣٧٢٢.
[٢]. الكافي ٥: ١٤٤/ ٢٤٠/ ١، التهذيب ٧:/ ١٨٩/ ٨٣٥.
[٣]. الكافي ٥: ١٤٤/ ٢٤٠/ ٣، التهذيب ٧:/ ١٨٨/ ٨٣٠.
[٤]. الكافي ٥: ١٤٤/ ٢٤٠/ ٤، الفقيه ٣: ٦٩/ ٢٢٨/ ٣٨٤٥، التهذيب ٧:/ ١٩٢/ ٨٤٨.
[٥]. الكافي ٥: ٤٤/ ٢٤١/ ٩، التهذيب ٧:/ ١٩١/ ٨٤٧.