الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٢٩
ثمّ انثر القبضة التي في يدك في القراح» [١].
[١٨٧٦] ٦. الكافي عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «تقول إذا غرست غرسا أو زرعت: و مثل كلمة طيّبة كشجرة طيّبة أصلها ثابت و فرعها في السماء تؤتي اكلها كلّ حين بإذن ربّها» [٢].
باب بيع فضل الماء و منعه و الضرار
[١٨٧٧] ١. الكافي و الفقيه: عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة له فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه، أ يبيع شربه؟ قال: «نعم، إن شاء باعه بورق، و إن شاء باعه بكيل حنطة» [٣].
و روي: «يبيعه بما شاء، هذا ممّا ليس فيه شيء» [٤].
بيان
و أمّا ما ورد من نهي النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عن ذلك و انّه قال: «لا تبعه و لكن أعره جارك» فمحمول على التنزيه كما قاله في «الاستبصار» [٥].
[١٨٧٨] ٢. الكافي و التهذيب: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «قضى في سيل وادي مهزور للزرع إلى الشراك، و للنخل إلى الكعب، ثمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك» [٦].
بيان
«مهروز» يضبط تارة بتقديم المهملة على المعجمة، و اخرى بتأخيرها عنها [٧]، و على الأوّل فارسية من هرز الماء.
[١]. الكافي ٥: ١٥٨/ ٢٦٢/ ١.
[٢]. الكافي ٥: ١٢٦/ ٢٦٣/ ٦.
[٣]. الكافي ٥: ١٦٨/ ٢٧٧/ ١، الفقيه ٣: ٧٠/ ٢٣٦/ ٣٨٦٧.
[٤]. التهذيب ٧: ١٣٩/ ٢٢/ ٢، الاستبصار ٣: ١٠٧/ ٢٧/ ٢.
[٥]. راجع الاستبصار ٣: ١٠٧/ ٧١/ ٣.
[٦]. الكافي ٥: ١٦٨/ ٢٧٨/ ٥، التهذيب ٧: ١٠/ ١٤٠/ ٦١٩.
[٧]. و مهزور: وادي بني قريضة بالحجاز.