الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٢٧
مسمّاة أو بطعام مسمّى ثمّ أجّرها و شرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقلّ من ذلك أو أكثر و له في الأرض بعد ذلك فضل، أ يصلح له ذلك؟ قال: «نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك» [١].
[١٨٦٧] ٩. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا تقبّلت أرضا بذهب أو فضّة فلا تقبلها بأكثر ممّا تقبّلتها به، و إن تقبّلتها بالنصف و الثلث فلك أن تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به لأنّ الذهب و الفضّة مضمونان» [٢].
[١٨٦٨] ١٠. التهذيب: عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يستكري الأرض بمائة دينار فيكري بعضها بخمسة و تسعين دينارا و يعمّر بقيّتها، قال: «لا بأس» [٣].
[١٨٦٩] ١١. الكافي و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «لا ينقض البيع الإجارة و لا السكنى، و لكن يبيعه على أنّ الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتّى ينقضي السكنى على ما شرط» [٤].
[١٨٧٠] ١٢. الكافي و التهذيب: عن الهادي (عليه السلام) في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر، و لم ينكر المستأجر البيع، و كان حاضرا له شاهدا عليه، فمات المشتري و له ورثة، هل يرجع ذلك في الميراث أن يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟
فكتب (عليه السلام): «إلى أن تنقضي إجارته» [٥].
و روي: «له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله» [٦].
باب المزارعة و المساقاة
[١٨٧١] ١. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يزرع أرض آخر فيشترط عليه للبذر ثلثا و للبقر
[١]. الكافي ٥: ١٣٢/ ٢٧٢/ ٢، التهذيب ٧: ١١/ ٢٠٣/ ٨٩٦.
[٢]. الكافي ٥: ١٣٢/ ٢٧٣/ ٧، التهذيب ٧: ١١/ ٢٠٤/ ٨٩٨.
[٣]. التهذيب ٧: ١١/ ٢٠٥/ ٩٠٢.
[٤]. الكافي ٧: ٢٣٣/ ٣٨/ ٣٨، التهذيب ٩: ١٤٢/ ٤/ ٤٠.
[٥]. الكافي ٥: ١٣١/ ٢٧١/ ٣، التهذيب ٧: ١١/ ٢٠٧/ ٩١٠.
[٦]. الكافي ٥:/ ٢٧٠/ ١، التهذيب ٧: ٢٠٨/ ٢٢/ ٦٠.