الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣١٢
بالعدل بين الأحمر و الأسود، فقال له عمر: لعمري قد أوجزت و أبلغت» [١].
[١٧٨٩] ٥. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «على الإمام أن يخرج المحبسين في الدّين يوم الجمعة إلى الجمعة و يوم العيد إلى العيد فيرسل معهم فإذا قضوا الصلاة و العيد ردّهم إلى السجن» [٢].
[١٧٩٠] ٦. الفقيه: عن أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه): «يجب على الإمام أن يحبس الفسّاق من العلماء و الجهّال من الأطبّاء و المفاليس من الأكرياء» و قال (عليه السلام): «حبس الإمام بعد الحدّ ظلم» [٣].
بيان
«الأكرياء» الذين يدافعون ما عليهم من أموال الناس و يؤخّرونه، من أكرى الأمر:
إذا أخّره.
[١٧٩١] ٧. التهذيب: عن الرضا (عليه السلام): «انّه ذكر أن لو أفضى إليه الحكم لأقرّ الناس على ما في أيديهم و لم ينظر في شيء إلّا بما حدث في سلطانه، و ذكر أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لم ينظر في حدث أحدثوه و هم مشركون و أنّ من أسلم أقرّ على ما في يده» [٤].
[١٧٩٢] ٨. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «إنّ الحاكم إذا أتاه أهل التوراة و أهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم و إن شاء تركهم» [٥].
آخر كتاب القضاء و الشهادات و الحمد للّه أوّلا و آخرا
[١]. التهذيب ٦: ٨٨/ ٢٢٧/ ٥٤٧.
[٢]. التهذيب ٦: ٨٩/ ٣١٩/ ٨٧٧.
[٣]. الفقيه ٣: ١٥/ ٣١/ ٣٢٦٦.
[٤]. التهذيب ٦:/ ٢٩٥/ ٨٢٤.
[٥]. التهذيب ٦: ٨٩/ ٣٠٠/ ٨٣٩.