الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣١١
يرضون منّا إلّا بذلك قال: «فاحلف لهم فهو أحلّ من التمر و الزبد» [١].
باب ما على الإمام و القاضي في امور الناس
[١٧٨٥] ١. الفقيه و التهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «انّه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتّى يعقل، و قضى (عليه السلام) في الدّين انّه يحبس صاحبه، فإن تبيّن إفلاسه و الحاجة فيخلّي سبيله حتّى يستفيد مالا، و قضى (عليه السلام) في الرجل يلتوي على غرمائه انّه يحبس ثمّ يأمر به فيقسّم ماله بين غرمائه بالحصص، فإنّ أبى باعه فيقسّمه بينهم» [٢].
و روي: «و إن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم فأجروه، و إن شئتم فاستعملوه» [٣].
[١٧٨٦] ٢. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «الغائب يقضي عنه إذا قامت عليه البيّنة و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب، و يكون الغائب على حجّته إذا قدم، و لا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلّا بكفلاء إذا لم يكن ملّيا» [٤].
[١٧٨٧] ٣. التهذيب: عنه (عليه السلام): انّ امرأة استعدت على زوجها أنّه لا ينفق عليها و كان زوجها معسرا، فأبى أن يحبسه و قال: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً [٥].
[١٧٨٨] ٤. التهذيب: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لعمر بن الخطّاب: «ثلاث إن حفظتهنّ و عملت بهنّ كفتك ما سواهنّ، و إن تركتهنّ لم ينفعك شيء سواهنّ قال: و ما هنّ يا أبا الحسن؟ قال:
إقامة الحدود على القريب و البعيد، و الحكم بكتاب اللّه في الرضا و السخط، و القسم
[١]. الفقيه ٣: ٩٦/ ٣٦٣/ ٤٢٨٦.
[٢]. الفقيه ٣: ١٣/ ٢٨/ ٣٢٥٨، التهذيب ٦:/ ٢٩٩/ ٨٣٣.
[٣]. التهذيب ٦:/ ٣٠٠/ ٨٣٨.
[٤]. التهذيب ٦:/ ٢٩٦/ ٨٢٧.
[٥]. التهذيب ٦: ٨٩/ ٢٩٩/ ٨٣٧.