الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣١٠
باب أنّه لا حلف إلّا على العلم و جواز التقيّة فيه
[١٧٧٧] ١. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «لا يحلف الرجل إلّا على علمه» [١].
[١٧٧٨] ٢. الكافي: سئل أبو الحسن (عليه السلام) عن الرجل يحلف و ضميره على غير ما حلف عليه قال: «اليمين على الضمير» [٢].
[١٧٧٩] ٣. الكافي: سئل الصادق (عليه السلام) عمّا يجوز و عمّا لا يجوز من النيّة على الإضمار في اليمين فقال:
«قد يجوز في موضع و لا يجوز في آخر، فأمّا ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف عليه و نوى اليمين فعلى نيّته، و أمّا إذا كان ظالما فاليمين على نيّة المظلوم» [٣].
[١٧٨٠] ٤. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «إنّ اللّه تعالى علّم نبيّه التنزيل و التأويل، فعلّمه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عليا (عليه السلام)» قال: «و علّمنا و اللّه ثمّ قال: ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقيّة فأنتم منه في سعة» [٤].
[١٧٨١] ٥. الفقيه: عنه (عليه السلام): «التقيّة في كلّ ضرورة و صاحبها أعلم بها حين تنزل به» [٥].
[١٧٨٢] ٦. الفقيه: عنه (عليه السلام) في رجل حلف تقيّة قال: «إن خشيت على دمك و مالك فاحلف تردّه عنك بيمينك، فإن رأيت أنّ يمينك لا ترد عليك شيئا فلا تحلف لهم» [٦].
[١٧٨٣] ٧. الفقيه: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «احلف باللّه كاذبا و نجّ أخاك من القتل» [٧].
[١٧٨٤] ٨. الفقيه: قيل للباقر (عليه السلام): نمرّ بالمال على العشّار فيطلبون منّا أن نحلف لهم و يخلون سبيلنا و لا
[١]. الكافي ٧: ١١/ ٤٤٥/ ١، التهذيب ٦: ٤/ ٢٨٠/ ١٠٢١.
[٢]. الكافي ٧:/ ٤٤٤/ ٢.
[٣]. الكافي ٧: ١١/ ٤٤٤/ ١.
[٤]. الكافي ٧: ٢٧٦/ ٤٤٢/ ١٥، التهذيب ٨:/ ٢٨٦/ ١٠٥٢.
[٥]. الفقيه ٣: ٩٦/ ٣٦٣/ ٤٢٨٧.
[٦]. الفقيه ٣: ٩٦/ ٣٦٤/ ٤٢٨٩.
[٧]. الفقيه ٣: ٩٦/ ٣٧٤/ ٤٣١٣.