الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٠٢
أن يحضر و يقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة» [١].
[١٧٤٤] ٥. التهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «انّه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ» [٢].
باب كتمان الشهادة و ما يجوز منه
[١٧٤٥] ١. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه ظلمة مدّ البصر و في وجهه كدوح يعرفه الخلائق باسمه و نسبه، و من شهد شهادة حقّ ليحيي بها حقّ امرئ مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه نور مدّ البصر يعرفه الخلائق باسمه و نسبه» ثمّ قال أبو جعفر (عليه السلام): «ألا ترى أنّ اللّه تبارك و تعالى يقول: وَ أَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ؟» [٣].
[١٧٤٦] ٢. الكافي: عن أبي الحسن (عليه السلام): «كتب أبي في رسالته إليّ و سألته عن الشهادة لهم؟
قال: فأقم الشهادة للّه و لو على نفسك أو الوالدين و الأقربين فيما بينك و بينهم فإن خفت على أخيك ضيما فلا» [٤].
[١٧٤٧] ٣. الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «أقيموا الشهادة على الوالدين و الولد و لا تقيموها على الأخ في الدين الضير».
قيل: و ما الضير؟ قال: «إذا تعدّى فيه صاحب الحقّ الذي يدّعيه قبله خلاف ما أمر اللّه به و رسوله، و مثل ذلك أن يكون لرجل على آخر دين و هو معسر و قد أمره اللّه بإنظاره
[١]. التهذيب ٦:/ ٢٥٦/ ٦٧٢، الفقيه ٣: ٣١/ ٧١/ ٣٣٥٧.
[٢]. التهذيب ٦: ٩١/ ٢٥٦/ ٦٧١.
[٣]. الكافي ٧: ٢٣٠/ ٣٨٠/ ١، التهذيب ٦: ٩٠/ ٢٧٦/ ٧٥٦، الفقيه ٣: ٢٢/ ٥٨/ ٣٣٢٩ و الآية من سورة الطلاق (٦٥):
٢.
[٤]. الكافي ٧: ٢٣٠/ ٣٨١/ ٣.