الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٠١
المرأة زينتها و محاسنها للرجال «و الأندية» جمع النادي و هو المجلس ما دام فيه القوم.
باب الإجابة إلى الشهادة و الشهادة على الشهادة
[١٧٤٠] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا [١] قال: «لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم و ذلك قبل الكتاب» [٢].
بيان
يعني الآية إنّما نزلت في الدعوة إلى الشهادة قبل أن يكتب كتاب و يستشهد عليه و يكتب الشاهد عليه شهادته فيه بخطّه فأمّا إذا كتب كتاب أو استشهد عليه ثمّ دعي الشاهد إلى أداء شهادته فقد وجب الإجابة إلى أداء الشهادة حينئذ».
[١٧٤١] ٢. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في قول اللّه تعالى: وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا قال:
«قبل الشهادة» و في قول اللّه عزّ و جلّ: وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [٣] قال: «بعد الشهادة» [٤].
[١٧٤٢] ٣. الفقيه: عنه (عليه السلام): «إذا شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل و هي نصف شهادة، و إن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد» [٥].
[١٧٤٣] ٤. الفقيه و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) في الشهادة على شهادة الرجل و هو بالحضرة في البلد قال:
«نعم و لو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن
[١]. البقرة (٢): ٢٨٢.
[٢]. البقرة (٢): ٢٨٢.
[٣]. البقرة (٢): ٢٨٣.
[٤]. الكافي ٧: ٢٢٩/ ٣٨٠/ ٢، الفقيه ٢: ٢٢/ ٥٧/ ٣٣٢٧، التهذيب ٦: ٩١/ ٢٧٥/ ٧٥٠.
[٥]. الفقيه ٣: ٣٠/ ٦٩/ ٣٣٥١.