الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٩٦
بيان
«الظنين» المتّهم في دينه «و المتّهم» المتّهم في تلك القضيّة.
[١٧٢٣] ٢. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «انّ أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) كان لا يقبل شهادة فحّاش و لا ذي مخزية في الدين» [١].
و في رواية: «لا تقبل شهادة ذي شحناء» [٢].
بيان
«المخزية» ما يوجب الخزي.
[١٧٢٤] ٣. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام): «لا يقبل شهادة صاحب النرد و الأربعة عشر و صاحب الشاهين يقول: لا و اللّه و بلى و اللّه، مات و اللّه شاه، و قتل و اللّه شاه، و ما مات و لا قتل» [٣].
[١٧٢٥] ٤. الكافي: عن الباقر (عليه السلام): «لا يقبل شهادة سائق الحاجّ انّه قتل راحلته و أفنى زاده و أتعب نفسه و استخفّ بصلاته». قيل: فالمكاري و الجمّال و الملّاح؟ فقال: «و ما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء» [٤].
[١٧٢٦] ٥. الفقيه: عنه (عليه السلام): «لا تصلّ خلف من يبغي على الأذان و الصلاة بالناس أجرا و لا يقبل شهادته» [٥].
[١٧٢٧] ٦. الفقيه: عنه (عليه السلام): «انّه كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لا آخذ بقول عرّاف و لا قائف و لا لصّ و لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه» [٦].
بيان
«العرّاف» هو القيّم [٧] بامور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي امورهم و يتعرّف
[١]. الكافي ٧: ٢٤٤/ ٣٩٦/ ٧، التهذيب ٦: ٩١/ ٢٤٣/ ٦٠٣.
[٢]. الكافي ٧: ٢٤٤/ ٣٩٦/ ٧، التهذيب ٦: ٩١/ ٢٤٣/ ٦٠٣.
[٣]. الكافي ٧: ١٧/ ٣٩٦/ ٩، الفقيه ٣: ١٨/ ٤٣/ ٣٢٩١.
[٤]. الكافي ٧: ١٧/ ٣٩٦/ ١٠.
[٥]. الفقيه ٣: ١٨/ ٤٣/ ٣٢٩٠.
[٦]. الفقيه ٣: ١٨/ ٥٠/ ٣٣٠٦.
[٧]. في نسخة: المقيم.