الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٩٥
باب شهادة المماليك و الصبيان و أهل الملل
[١٧١٨] ١. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في شهادة المملوك قال: «إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة، إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك عمر بن الخطاب» [١].
[١٧١٩] ٢. الفقيه و التهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، و كذلك اليهود و النصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم».
و قال (عليه السلام): «و إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته» [٢].
بيان
«لموضع الشهادة» يعني ليشهد لمولاه.
[١٧٢٠] ٣. الكافي و التهذيب: سئل الصادق (عليه السلام): يجوز شهادة الصبيان؟ فقال: «نعم في القتل يؤخذ بأوّل كلامه و لا يؤخذ بالثاني منه» [٣].
[١٧٢١] ٤. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل عن شهادة أهل الملّة فقال: «لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد» [٤].
باب ما يردّ من الشهود و ما لا يردّ
[١٧٢٢] ١. الكافي و التهذيب: سئل الصادق (عليه السلام): ما يردّ من الشهود؟ فقال: «الظنين و المتّهم» قيل:
فالفاسق و الخائن؟ قال: «ذلك يدخل في الظنين» [٥].
[١]. الكافي ٧: ٢٣٩/ ٢٩٠/ ٢، التهذيب ٦: ٩١/ ٢٤٨/ ٦٣٣.
[٢]. الفقيه ٣: ١٨/ ٤٥/ ٢٢٩٥، التهذيب ٦: ٩١/ ٢٥٢/ ٦٤٨.
[٣]. الكافي ٧: ٢٣٨/ ٣٨٩/ ٢، التهذيب ٦: ٩١/ ٢٥١/ ٦٤٥.
[٤]. الكافي ٧: ٢٤٦/ ٣٩٨/ ٢، التهذيب ٦: ٩١/ ٢٥٢/ ٦٥٢.
[٥]. الكافي ٧: ٢٤٤/ ٣٩٥/ ١، التهذيب ٦: ٩١/ ٢٤٢/ ٦٠١.