الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٩٣
بيان
«المذود» كمنبر: معلف الدابة.
[١٧٠٨] ١٠. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام): «كان عليّ (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء و عددهم سواء أقرع بينهم على أيّهم تصير اليمين، قال: و كان يقول: اللهمّ ربّ السموات السبع أيّهم كان الحقّ له فأدّه إليه، ثمّ يجعل الحقّ الذي تصير عليه اليمين إذا حلف» [١].
[١٧٠٩] ١١. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «كان عليّ (عليه السلام) يجيز في الدّين شهادة رجل و يمين المدّعي» [٢].
[١٧١٠] ١٢. الكافي و الفقيه: جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه أعارها بعض ما كان عندها من متاع و خدم أ يقبل دعواه بلا بيّنة أم لا يقبل دعواه إلّا ببيّنة؟ فكتب (عليه السلام): «يجوز بلا بيّنة» [٣].
بيان
و ذلك لأنّ الأب كثيرا ما يعير أولاده المتاع، و لأنّه في التصرّف في أموالهم في اتّساع، و لأنّه أعرف بما نواه فيما أعطاه بخلاف غيره.
باب شهادة النساء
[١٧١١] ١. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «أنّه أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدّين يحلف باللّه أنّ حقّه لحقّ» [٤].
[١]. الكافي ٧: ١٦/ ٤١٩/ ٣، الفقيه ٣: ٣٨/ ٩٤/ ٣٣٩٧.
[٢]. الكافي ٧: ٢٣٥/ ٣٨٥/ ١، التهذيب ٦:/ ٢٧٢/ ٧٤٠.
[٣]. الكافي ٧: ٢٦٩/ ٤٣٢/ ١٨، الفقيه ٣: ٤٦/ ١١٠/ ٣٤٢٩.
[٤]. الكافي ٧: ٢٣٥/ ٣٨٦/ ٧، الفقيه ٣: ١٨/ ٥٥/ ٣٣٢١، التهذيب ٦:/ ٢٧٢/ ٧٣٩.