الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٨١
العبد لمولى العبد، و لا يجاوز بثمن العبد دية الحرّ» [١].
[١٦٧٤] ٣. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «الموضحة و الشجاج في الوجه و الرأس سواء في الدية لأنّ الوجه من الرأس و ليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس» [٢].
بيان
و ذلك لأنّها في البدن بنسبة دية العضو من الرأس كما ورد في أخبار اخر [٣] و مقادير الديات في تفاصيل جراحات الأعضاء و شجاجها و دية الجنين و الجناية على الميّت يطلب من (الوافي) و كذا طرق امتحان الجنايات [٤].
[١٦٧٥] ٤. الكافي و التهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «قضى أن لا يحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعدا، و قال: ما دون السمحاق و أجر الطبيب سوى الدية» [٥].
بيان
يعني أنّ دية الجناية فيما دون الموضحة في مال الجاني و إن كانت خطأ، و أنّ عليه فيما دون السمحاق سوى الدية أجر عمل الطبيب.
[١٦٧٦] ٥. التهذيب: عنه (عليه السلام) كان يقول: «لا يقضى في شيء من الجراحات حتّى تبرأ» [٦].
بيان
قال في «الكافي» في تفسير الجراحات: أوّلها يسمّى الحارصة و هي التي تخدش و لا يجري الدمّ، ثمّ الدامية و هي التي يسيل الدم منها، ثمّ الباضعة و هي التي تبضع اللحم و تقطعه، ثمّ المتلاحمة و هي التي تبلغ في اللحم، ثمّ السمحاق و هي التي تبلغ العظم و السمحاق جلدة رقيقة على العظم، ثمّ الموضحة و هي التي توضح العظم، ثمّ الهاشمة و هي التي تهشم العظم، ثمّ المنقلة و هي التي تنقل العظام من الموضع الذي خلقه اللّه، ثمّ اللامة و المأمومة و هي التي تبلغ أمّ الدماغ، ثمّ الجائفة و هي التي
[١]. التهذيب ١٠:/ ٢٩٣/ ١١٤١.
[٢]. الكافي ٧: ٣٥/ ٣٢٧/ ٤، الفقيه ٤: ٦٩/ ١٦٩/ ٥٣٨٤، التهذيب ١٠: ٢٨/ ٢٩١/ ١١٣٢.
[٣]. راجع الوافي ١٦: ٧٨٤.
[٤]. راجع الوافي ١٦: ٧٣١، ٧٤١ و ٧٥٩.
[٥]. الكافي ٧: ٥٣/ ٣٦٥/ ٤، التهذيب ١٠: ١٢/ ١٧٠/ ٦٦٩.
[٦]. التهذيب ١٠: ٢٦/ ٢٩٥/ ١١٤٦.