الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٧٥
ثلث الدية» [١].
[١٦٤٧] ٧. التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه ثمّ مات، قال: «إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ثمّ قتل، و إن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل و لم يقتصّ منه» [٢].
باب مقادير الديات فيما في الإنسان واحد أو اثنان
[١٦٤٨] ١. الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «كلّ ما كان في الإنسان اثنين ففيهما الدية و في أحدهما نصف الدية، و ما كان واحدا ففيه الدية» [٣].
[١٦٤٩] ٢. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يكسر ظهره فقال: «فيه الدية كاملة، و في العينين الدية، و في أحدهما نصف الدية، و في الاذنين الدية، و في أحدهما نصف الدية، و في الذكر إذا قطعت الحشفة و ما فوق الدية، و في الأنف إذا قطع المارن الدية، و في الشفتين الدية، و في البيضتين الدية» [٤].
بيان
«المارن» المنخر.
[١٦٥٠] ٣. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «في الشفة السفلى ستّة آلاف، و في العليا أربعة آلاف؛ لأنّ السفلى تمسك الماء» [٥].
[١٦٥١] ٤. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل ذهبت إحدى بيضتيه قال: «إن كانت اليسار ففيها ثلثا
[١]. الفقيه ٤: ٣٠/ ١٤٧/ ٥٣٢٦، التهذيب ١٠: ٢٠/ ٢٥١/ ٩٩٣.
[٢]. التهذيب ١٠: ٢٠/ ٢٥٣/ ١٠٠٢.
[٣]. الفقيه ٤: ٢٩/ ١٣٣/ ٥٢٨٨، التهذيب ١٠: ٢٠/ ٢٥٨/ ١٠٢٠.
[٤]. الكافي ٧: ٢٧/ ٣١١/ ٣، التهذيب ١٠: ٢٠/ ٢٤٥/ ٩٧٠.
[٥]. الكافي ٧: ٢٧/ ٣١٢/ ٥، الفقيه ٤: ٢٩/ ١٣٢/ ٥٢٨٦، التهذيب ١٠: ٢٠/ ٢٤٦/ ٩٧٤.