الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٧٣
و في رواية اخرى: «يقتل الراجع و يؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية» [١].
[١٦٣٧] ١٦. الكافي و التهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق فقطعت يده حتّى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق و ليس الذي قطعت يده إنّما شبّهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية، و لم يجز شهادتهما على الآخر [٢].
[١٦٣٨] ١٧. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل كسر يد رجل ثمّ برئت يد الرجل قال:
«ليس في هذا قصاص و لكن يعطى الأرش» [٣].
[١٦٣٩] ١٨. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن أحدهما (عليهما السلام) في سنّ الصبي يضربها الرجل فيسقط ثمّ ينبت قال: «ليس عليه قصاص و عليه الأرش» [٤].
[١٦٤٠] ١٩. التهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «ليس في عظم قصاص» [٥].
بيان
و ذلك لأنّه لا يتيسّر فيه ضبط مقدار الجناية.
باب ما يقتصّ به من الجراحات و ما لا يقتصّ
[١٦٤١] ١. الكافي و التهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قضى فيما كان من جراحات الجسد: «أنّ فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها» [٦].
[١٦٤٢] ٢. الكافي و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) في أعور فقأ عين صحيح قال: «تفقأ عينه» قيل: يبقى
[١]. التهذيب ٦: ٢٦٠/ ٢/ ٩٥.
[٢]. الكافي ٧: ٧/ ٣٨٤/ ٨، التهذيب ٦: التهذيب ٦: ٢٦١/ ٢٢/ ٩٧.
[٣]. الكافي ٧: ٢٠٢/ ٣٢٠/ ٦، الفقيه ٤: ٧٠/ ١٧١/ ٥٣٩٣، التهذيب ١٠: ٢٤/ ٢٧٥/ ١٠٧٦.
[٤]. الكافي ٧: ٢٠٢/ ٣٢١/ ٦، الفقيه ٤: ٣٠/ ١٣٥/ ٥٢٩٨، التهذيب ١٠: ٢٢/ ٢٦٠/ ١٠٢٥.
[٥]. التهذيب ١٠: ٢٤/ ٢٨٠/ ١٠٩٧.
[٦]. الكافي ٧: ٢٠٢/ ٣٢٠/ ٥، التهذيب ١٠: ٢٤/ ٢٧٥/ ١٠٧٥.