الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٥٩
أبواب القصاص و الديات
باب القتل و شدّة أمره
[١٥٦٩] ١. الكافي و الفقيه: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «أوّل ما يحكم اللّه فيه يوم القيامة الدماء، فيوقف ابني آدم فيقضي بينهما، ثمّ الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتّى لا يبقى منهم أحد، ثمّ الناس بعد ذلك حتّى يأتي المقتول بقاتله فيشخب دمه في وجهه فيقول: هذا قتلني، فيقول: أنت قتلته؟ فلا يستطيع أن يكتم اللّه حديثا» [١].
[١٥٧٠] ٢. الكافي: عن الباقر (عليه السلام): «ما من نفس تقتل برّة و لا فاجرة إلّا و هي تحشر يوم القيامة متعلّق بقاتله بيده اليمنى و رأسه بيده اليسرى و أوداجه تشخب دما فيقول: يا ربّ سل هذا فيم قتلني؟ فان كان قتله في طاعة اللّه أثيب القاتل الجنّة و أذهب بالمقتول إلى النار، و إن قال: في طاعة فلان، قيل له: أقتله كما قتلك، ثمّ يفعل اللّه فيهما بعد مشيّته» [٢].
[١٥٧١] ٣. الكافي و الفقيه: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا يغرّنّكم رحب الذراعين بالدم فإنّ له عند اللّه قاتلا لا يموت». قالوا: يا رسول اللّه: و ما قاتل لا يموت؟ فقال: «النار» [٣].
بيان
«رحب الذراع» أي واسع القوّة عند الشدائد.
[١]. الكافي ٧: ١٧٢/ ٢٧١/ ٢، الفقيه ٤: ١٨/ ٩٦/ ٥١٦٦.
[٢]. الكافي ٧: ١/ ٢٧٢/ ٣.
[٣]. الكافي ٧: ١/ ٢٧٢/ ٤، الفقيه ٤: ١٨/ ٩٣/ ٥١٥٢.