الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٥٨
احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك اقيم عليه الحدود التامّة و أخذ بها و أخذت له» قيل: فالجارية متى يجب عليها الحدود التامّة و اخذت بها و اخذت لها؟ قال:
«إنّ الجارية ليست مثل الغلام، إنّ الجارية إذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها في الشرى و البيع و اقيمت عليها الحدود التامّة و أخذ لها بها» قال: «و الغلام لا يجوز أمره في الشرى و البيع و لا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك» [١].
بيان
«أشعر» أي نبت عليه الشعر «و أنبت» أي نبت شعر عانته، و لعلّ المراد بتزوّج الجارية و الدخول بها قابليتها للأمرين دون حصولهما لها.
[١٥٦٨] ٢. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوّجت و اقيم الحدود التامّة عليها و لها» قيل: الغلام إذا زوّجه أبوه و دخل بأهله و هو غير مدرك، أ يقام عليه الحدود و هو في تلك الحال؟ فقال: «أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا، و لكن يجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنّه، فيؤخذ بذلك ما بينه و بين خمس عشرة سنة، و لا يبطل حدود اللّه في خلقه، و لا يبطل حقوق المسلمين بينهما» [٢].
[١]. الكافي ٧: ١٢٨/ ١٩٧/ ١.
[٢]. الكافي ٧: ١٢٨/ ١٩٨/ ٢، التهذيب ١٠: ٣٨/ ٤/ ١٣٣.