الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٥٧
[١٥٦١] ٣. الكافي: عنه (عليه السلام): «أدّب اليتيم بما تؤدّب به ولدك، و اضربه ممّا تضرب به ولدك» [١].
[١٥٦٢] ٤. التهذيب: عنه (عليه السلام): «اضرب خادمك في معصية اللّه عزّ و جلّ، و اعف عنه فيما يأتي إليك» [٢].
[١٥٦٣] ٥. الفقيه: عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا يحلّ لوال يؤمن باللّه و اليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّا في حدّ، و اذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة، و من ضرب مملوكه حدّا لم يجب عليه لم يكن له كفّارة إلّا عتقه» [٣].
[١٥٦٤] ٦. الكافي و التهذيب: قال: «نهى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عن الأدب عند الغضب» [٤].
[١٥٦٥] ٧. الكافي: عن الباقر (عليه السلام): «ثلاثة لا يقبل اللّه لهم صلاة، أحدهم العبد الآبق حتّى يرجع إلى مولاه» [٥].
[١٥٦٦] ٨. الكافي و الفقيه: عن الصادق (عليه السلام): «المملوك إذا هرب و لم يخرج من مصره لم يكن آبقا» [٦].
باب حدّ الإدراك الذي يؤخذ صاحبه بالحدود
[١٥٦٧] ١. الكافي و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) قيل له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة و يقام عليه و يؤخذ بها؟ فقال: «إذا خرج عنه اليتم و أدرك» قيل: فلذلك حدّ يعرف به؟ فقال: «إذا
[١]. الكافي ٦: ٣٣/ ٤٧/ ٨.
[٢]. التهذيب ١٠:/ ٢٧/ ٨٤.
[٣]. الفقيه ٤: ١٦/ ٧٣/ ٥١٤٣.
[٤]. الكافي ٧: ١٧١/ ٢٦٠/ ٣، التهذيب ١٠: ١٠/ ١٤٨/ ٥٨٩.
[٥]. الكافي ٦: ١٣٩/ ١٩٩/ ١.
[٦]. الكافي ٦: ١٣٩/ ٢٠٠/ ٦، الفقيه ٣: ٥٥/ ١٤٥/ ٣٥٣٥.