الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٥٠
شرب المسكر «و المسح على الخفّين و متعة الحجّ» [١].
[١٥٢٢] ١٧. الكافي و التهذيب: سئل الرضا (عليه السلام) عن الفقاع فقال: «هو خمر مجهول فلا تشربه» قال: «لو كانت الدار لي أو الحكم لقتلت بائعه و لجلدت شاربه» [٢].
[١٥٢٣] ١٨. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «انّ في كتاب علي (عليه السلام): يضرب شارب الخمر ثمانين و شارب النبيذ ثمانين» [٣].
[١٥٢٤] ١٩. الكافي و التهذيب: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجلد الحرّ و العبد و اليهودي و النصراني في الخمر و النبيذ ثمانين، قيل: ما بال اليهودي و النصراني؟ فقال: «إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار؛ لأنّه ليس لهم أن يظهروا شربها» [٤].
و روي: «انّ شارب الخمر و شارب المسكر حدّهما واحد» [٥].
[١٥٢٥] ٢٠. الكافي و التهذيب: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، و إن عاد الثالثة فاقتلوه» [٦].
[١٥٢٦] ٢١. التهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «انّه كان يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر، و يقتل في الثالثة كما يقتل شارب الخمر» [٧].
باب حدّ السارق
[١٥٢٧] ١. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «إذا سرق السارق قطعت يده و غرم ما أخذ» [٨].
[١]. الكافي ٦: ٣٢٨/ ٤١٥/ ١٢.
[٢]. الكافي ٦: ٣٣٥/ ٤٢٢/ ١، التهذيب ١٠: ١٢٥/ ٤/ ٢٧٥.
[٣]. الكافي ٧: ٣١/ ٢١٤/ ٤، التهذيب ١٠: ٧/ ٩٠/ ٣٤٨.
[٤]. الكافي ٧: ٣١/ ٢١٥/ ٩، التهذيب ١٠: ٧/ ٩١/ ٣٥٤.
[٥]. الكافي ٧: ٣١/ ٢١٦/ ١١، التهذيب ١٠:/ ٩٠/ ٣٤٥.
[٦]. الكافي ٧: ٣٣/ ٢١٨/ ٢، التهذيب ١٠: ٧/ ٩٥/ ٣٦٤.
[٧]. التهذيب ١٠: ٧/ ٩٧/ ٣٧٤.
[٨]. الكافي ٧: ١٤٤/ ٢٢٥/ ١٥، التهذيب ١٠: ٨/ ٩٩/ ٣٨٤.