الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٤٩
يوطّن نفسه أنّه إذا وجدها شربها» [١].
[١٥١٦] ١١. الكافي: عنه (عليه السلام): «انّ اللّه تعالى حرّم الخمر بعينها فقليلها و كثيرها حرام، كما حرّم الميتة و الدم و لحم الخنزير، و حرّم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) الشراب من كلّ مسكر، و ما حرّمه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقد حرّمه اللّه تعالى» [٢].
و روي: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» [٣].
[١٥١٧] ١٢. الكافي: عن الكاظم (عليه السلام): «انّ اللّه تعالى لم يحرّم الخمر لاسمها، و لكن حرّمها لعاقبتها، فما فعل فعل الخمر فهو خمر» [٤].
[١٥١٨] ١٣. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) قال: «قال اللّه تعالى: من شرب مسكرا أو سقاه صبيّا لا يعقل سقيته من ماء الحميم معذّبا أو مغفورا له، و من ترك المسكر ابتغاء مرضاتي أدخلته الجنّة و سقيته من الرحيق المختوم و فعلت به من الكرامة ما أفعل بأوليائي» [٥].
[١٥١٩] ١٤. الكافي: عنه (عليه السلام) في دواء عجن بالخمر، قال: «لا و اللّه ما أحبّ أن أنظر إليه، فكيف أتداوى به؟ إنّه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير و إنّ اناسا ليتداوون به» [٦].
و روي: «من اكتحل بميل من مسكر كحّله اللّه بميل من نار» [٧].
[١٥٢٠] ١٥. الكافي: عنه (عليه السلام) في النبيذ يجعل في الدواء قال: «لا ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام» [٨].
[١٥٢١] ١٦. الكافي: عن الباقر (عليه السلام): «لا يتّقى في ثلاث» قيل: و ما هنّ؟ قال: «شرب الخمر» أو قال:
[١]. الكافي ٦: ١٩/ ٤٠٥/ ٢.
[٢]. الكافي ٦: ٢١/ ٤٠٨/ ٢.
[٣]. الكافي ٦: ٤٠٨/ ٤ و ٦ و ٧ و ٨ و ١١ و ١٢ و ١٦.
[٤]. الكافي ٦: ٢٢/ ٤١٢/ ١.
[٥]. الكافي ٦: ٣٢٠/ ٣٩٧/ ٧.
[٦]. الكافي ٦: ٣٢٨/ ٤١٤/ ٤.
[٧]. الكافي ٦: ٤١٤/ ٧.
[٨]. الكافي ٦: ٣٢٨/ ٤١٤/ ٨.