الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٤٤
[١٤٨٢] ٢. الكافي: عن الباقر و الصادق (عليهما السلام): «أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل عبث بذكره فضرب يده حتّى احمرّت ثمّ زوّجه من بيت المال» [١].
[١٤٨٣] ٣. الكافي و التهذيب: عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل أتى أهله و هي حائض، قال: «يستغفر اللّه و لا يعود» قيل: فعليه أدب؟ قال: «نعم خمسة و عشرون سوطا ربع حدّ الزاني و هو صاغر لأنّه أتى سفاحا» [٢].
[١٤٨٤] ٤. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) في الرجل يأتي البهيمة قال: «يجلد دون الحدّ و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنّه أفسدها عليه، و تذبح و تحرق و تدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه، و إن كانت ممّا يركب ظهره أغرم قيمتها و جلد دون الحدّ و أخرجها من المدينة التي فعل فيها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعيّر بها» [٣].
[١٤٨٥] ٥. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في المؤلّف بين الذكر و الأنثى حراما قال:
«يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة و سبعين سوطا و ينفى من المصر الذي هو فيه» [٤].
باب القذف و حدّه
[١٤٨٦] ١. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «قضى أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) أنّ الفرية ثلاث- يعني ثلاث وجوه-: إذا رمى الرجل الرجل بالزنا، و إذا قال إنّ أمّه زانية، و إذا دعي لغير أبيه، فذلك فيه حدّ ثمانون» [٥].
[١]. الكافي ٧:/ ٢٦٥/ ٢٥، التهذيب ١٠:/ ٦٣/ ٦٤/ ٢٣٢ و ٢٣٣.
[٢]. الكافي ٧: ١٥٦/ ٢٤٢/ ١٣، التهذيب ١٠:/ ١٤٥/ ٥٧٥.
[٣]. الكافي ٧: ٢٥/ ٢٠٤/ ١، الفقيه ٤:/ ٤٧/ ٥٠٦٠، التهذيب ١٠: ٣/ ٦١/ ٢٢٠.
[٤]. الكافي ٧: ١٧١/ ٢٦٢/ ١٠، الفقيه ٤: ٨/ ٤٧/ ٥٠٦١، التهذيب ١٠: ٥/ ٦٤/ ٢٣٥.
[٥]. الكافي ٧: ١٣٤/ ٢٠٥/ ١، التهذيب ١٠: ٦/ ٦٥/ ٢٣٦.