الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٣٥
غير حلّها قطعت يده حدّا لمجاوزة الحدّ، إنّ اللّه تعالى حدّ أن لا ينكح النكاح إلّا من حلّه، فمن فعل غير ذلك إن كان عزبا حدّ، و إن كان محصنا رجم لمجاوزته الحدّ» [١].
[١٤٣١] ٤. الكافي و التهذيب و الفقيه: عنه (عليه السلام): «انّ أصحاب النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قالوا لسعد بن عبادة:
أ رأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال: ما ذا يا سعد؟ قال: سعد: قالوا لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ قلت: كنت أضربه بالسيف، فقال: يا سعد فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول اللّه، بعد رأي عيني و علم اللّه أنّه قد فعل؟ قال: إي و اللّه بعد رأى عينك و علم اللّه بأنّه قد فعل؛ لأنّ اللّه تعالى قد جعل لكلّ شيء حدّا، و جعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّا» [٢].
و روي: «و جعل ما دون الأربعة شهداء مستورا على المسلمين» [٣].
[١٤٣٢] ٥. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «انّ في كتاب علي (عليه السلام) أنّه كان يضرب بالسوط و بنصف السوط و ببعضه في الحدود، و كان إذا أتى بغلام و جارية لم يدركا لا يبطل حدّا من حدود اللّه».
قيل له: و كيف كان يضرب ببعضه؟ قال: «كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثمّ يضرب به على قدر أسنانهم و لا يبطل حدّا من حدود اللّه تعالى» [٤].
[١٤٣٣] ٦. الكافي و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «لو وجدت رجلا من العجم أقرّ بجملة الإسلام لم يأته شيء من التفسير زنى أو سرق أو شرب خمرا لم أقم عليه الحدّ إذا جهله إلّا أن تقوم عليه البيّنة انّه قد أقرّ بذلك و عرفه» [٥].
[١٤٣٤] ٧. الكافي الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في رجل اقيمت عليه البيّنة بأنّه زنى ثمّ هرب قبل أن يضرب، قال: «إن تاب فما عليه شيء، و إن وقع في يد الإمام قبل ذلك أقام عليه الحدّ،
[١]. الكافي ٧: ١٠٩/ ١٧٥/ ٧.
[٢]. الكافي ٧: ٣/ ١٧٦/ ١٢، التهذيب ١٠: ١/ ٣/ ٥، الفقيه ٤:/ ٢٤/ ٤٩٩٢.
[٣]. الكافي ٧:/ ١٧٤/ ٤.
[٤]. الكافي ٧: ٣/ ١٧٦/ ١٣، الفقيه ٤: ١٦/ ٧٥/ ٥١٤٨، التهذيب ١٠:/ ١٤٦/ ٥٧٩.
[٥]. الكافي ٧: ١٥٩/ ٢٤٩/ ٢، التهذيب ١٠: ١٢١/ ٤/ ١٠٣.