الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٢٩
بيان
لمّا كان الجهاد الحقّ ساقطا في زمن الغيبة طوينا ذكر آدابه و شرائطه.
باب إجراء الخيل و الرمي
[١٤٠٦] ١. الكافي: عن السجّاد (عليه السلام): «انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أجرى الخيل و جعل سبقها أواقيّ [١] من فضّة» [٢].
[١٤٠٧] ٢. الفقيه: عن الصادق (عليه السلام): «انّ الملائكة لتنفر عند الرهان و يلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخفّ و الريش و النّصل فانّها تحضرها الملائكة، و قد سابق رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) اسامة بن زيد و أجرى الخيل» [٣].
و روي: «و ما عدا ذلك قمار حرام» [٤].
[١٤٠٨] ٣. الفقيه: روي: «أنّ ناقة النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) سبقت فقال (عليه السلام): إنّها بغت و قالت: فوقي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و حقّ على اللّه عزّ و جلّ أن لا يبغي شيء على شيء إلّا أذلّه اللّه، و لو أنّ جبلا بغى عليه جبل لهدّ اللّه الباغي منهما» [٥].
[١٤٠٩] ٤. الكافي: عنه (عليه السلام): «لا سبق إلّا في خفّ أو حافر أو نصل» يعني النضال [٦].
بيان
«النضال» بالمعجمة: المراماة «و السبق» إن قرئ بتسكين الباء أفاد الحديث المنع من الرهان في غير الثلاثة، و إن قرئ بالتحريك فلا يفيد إلّا المنع من الأخذ
[١]. الأواقي، بتشديد الياء و تخفيفها: جمع الأوقية بضمّ الهمزة و تشديد الياء، و هي أربعون درهما و يقال لسبعة مثاقيل. الوافي.
[٢]. الكافي ٥: ٢٢/ ٤٩/ ٧.
[٣]. الفقيه ٣: ١٨/ ٤٩/ ٣٣٠٣.
[٤]. التهذيب ٦: ٢٨٤/ ٢٢/ ١٩٠.
[٥]. الفقيه ٤: ١٠/ ٥٩/ ٥٠٩٥.
[٦]. الكافي ٥: ٢٢/ ٤٩/ ٦.