الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٩٥
بعض أهل مكّة، و يأمر من يشتري له و يذبح عنه و هو يجزي عنه، فان مضى ذو الحجّة أخّره لك إلى قابل من ذي الحجّة» [١].
[١٢٧٠] ٢. الكافي: عن الرضا (عليه السلام) في المتمتّع يقدم و ليس معه هدي أ يصوم ما لم يجب عليه؟ قال:
«يصبر إلى يوم النحر، فان لم يصب فهو ممّن لم يجد» [٢].
[١٢٧١] ٣. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ و في عيبته ثياب له، أ يبيع من ثيابه شيئا و يشتري هديه؟ قال: «لا، هذا يتزيّن به المؤمن، يصوم و لا يأخذ من ثيابه شيئا» [٣].
[١٢٧٢] ٤. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في المتمتع لا يجد الهدي، قال: «يصوم قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة» قيل: فانّه قدم يوم التروية؟ قال: «يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق» قيل: لم يقم عليه جماله؟ قال: «يصوم يوم الحصبة و بعده يومين» قيل: و ما الحصبة؟ قال: «يوم نفر» قيل: يصوم و هو مسافر؟ قال: «نعم، أ ليس هو يوم عرفة مسافرا، إنّا أهل بيت نقول ذلك لقول اللّه تعالى: فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ [٤] يقول في ذي الحجّة» [٥].
بيان
قال في «التهذيب»: الوجه في وجوب صيام هذه الثلاثة الأيّام في السفر أنّه متعلّق بالأيّام المخصوصة التي هي أيّام ذي الحجّة.
[١٢٧٣] ٥. الفقيه: عنه (عليه السلام): «من لم يجد ثمن الهدي فأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك» [٦].
[١٢٧٤] ٦. الاستبصار: عنه (عليه السلام) في رجل تمتّع فلم يجد هديا، قال: «فليصم ثلاثة أيّام ليس فيها أيّام
[١]. الكافي ٤: ١٩١/ ٥٠٨/ ٦.
[٢]. الكافي ٤: ١٩١/ ٥١٠/ ١٦.
[٣]. الكافي ٤: ١٩١/ ٥٠٨/ ٥.
[٤]. البقرة: ١٩٦.
[٥]. الكافي ٤: ١٩١/ ٥٠٦/ ١.
[٦]. الفقيه ٢: ٣٠٣/ ٥١١/ ٣١٠٠.