الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٨٨
عليها و لم يعد على ما بعدها إن كان قد تمّ رميه» [١].
[١٢٢٨] ١٤. التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل رمى الجمار و هو راكب، قال: «لا بأس به» [٢].
[١٢٢٩] ١٥. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام): «الكسير و المبطون يرمى عنهما، و الصبيان يرمى عنهم» [٣].
و روي: «الكسير يحمل فيرمي الجمار، و المبطون يرمى عنه و يصلّى عنه» [٤].
باب الهدي و الاضحية
[١٢٣٠] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «من تمتّع في أشهر الحجّ ثمّ أقام بمكّة حتّى يحضر الحجّ فعليه شاة، و من تمتّع في غير أشهر الحجّ ثمّ جاور بمكّة حتّى يحضر الحجّ فليس عليه دم، إنّما هي حجّة مفردة، و إنّما الأضحى على أهل الأمصار» [٥].
بيان
معنى الحديث أنّ المتمتع يجب عليه الهدي، و غير المتمتع لا يجب عليه الهدي، و الاضحية ليست إلّا على أهل الأمصار ممّن لم يحضر الحجّ دون من حضر.
[١٢٣١] ٢. التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل أمر مملوكه أن يتمتّع، قال: «فمره فليصم، و إن شئت فاذبح عنه» [٦].
[١٢٣٢] ٣. الكافي: عنه (عليه السلام) في الأضحى أ واجب على من وجد لنفسه و عياله؟ قال: «أمّا لنفسه فلا
[١]. التهذيب ٥: ٢٦٦/ ١٦/ ١٨.
[٢]. التهذيب ٥: ٢٦٧/ ١٦/ ٢٤.
[٣]. الكافي ٤: ١٧٧/ ٤٨٥/ ١، الفقيه ٢: ٢٨٦/ ٤٧٦/ ٣٠٠٥.
[٤]. الفقيه ٢: ٤٠٤/ ٢/ ٢٨٢٢.
[٥]. الكافي ٤: ١٨٠/ ٤٨٧/ ١.
[٦]. التهذيب ٥: ١٦/ ٢٠٠/ ٦٦٧.