الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٨٧
[١٢٢١] ٧. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل أفاض من جمع حتّى انتهى إلى منى فعرض له عارض و لم يرم الجمرة حتّى غابت الشمس، قال: «يرمي إذا أصبح مرّتين: إحداهما بكرة و هي للأمس: و الأخرى عند زوال الشمس و هي ليومه» [١].
[١٢٢٢] ٨. التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني، قال: «فليرمها في اليوم الثالث لما فاته و لما يجب عليه في يومه» قيل: فان لم يذكر إلّا يوم النفر؟ قال: «فليرمها و لا شيء عليه» [٢].
[١٢٢٣] ٩. التهذيب: عنه (عليه السلام): «من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتّى تمضي أيّام التشريق، فعليه أن يرميها من قابل، فان لم يحجّ رمى عنه وليّه، فان لم يكن له وليّ استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فانّه لا يكون رمي الجمار إلّا أيّام التشريق» [٣].
[١٢٢٤] ١٠. الكافي: عنه (عليه السلام) في رجل يرمي الجمار منكوسة، قال: «يعيد على الوسطى و جمرة العقبة» [٤].
[١٢٢٥] ١١. الكافي: عنه (عليه السلام) في رجل رمى الجمرة بستّ حصيّات و وقعت واحدة في الحصى، قال:
«يعيدها ان شاء من ساعته و ان شاء من الغد إذا أراد الرمي و لا يأخذ من حصى الجمار» [٥].
[١٢٢٦] ١٢. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام) قال للذي كان في يده ستّ حصيّات: «خذ واحدة من تحت رجلك» [٦].
[١٢٢٧] ١٣. التهذيب: عن أبي الحسن (عليه السلام): «إذا رمى الرجل الجمار أقلّ من أربع لم يجزه أعاد عليها و أعاد على ما بعدها و إن كان قد أتمّ ما بعدها، و إذا رمى شيئا منها أربعا بنى
[١]. الكافي ٤: ٣٠٣/ ٣٤٨/ ١، الفقيه ٢: ٤٧٦/ ٢/ ٣٠٠٣، التهذيب ٥: ٢٦٢/ ١٦/ ٦.
[٢]. التهذيب ٥: ٢٦٣/ ١٦/ ٧.
[٣]. التهذيب ٥: ٢٦٤/ ١٦/ ١٣.
[٤]. الكافي ٤: ١٧٥/ ٤٨٣/ ٢.
[٥]. الكافي ٤: ١٧٥/ ٤٨٣/ ٣.
[٦]. الكافي ٤: ٣٠٢/ ٤٨٣/ ٤، الفقيه ٢: ٢٨٤/ ٢٧٤/ ٢٩٩٨.