الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٨٤
أدرك الحجّ» [١].
بيان
حملهما في التهذيبين تارة على إدراك الفضيلة و الثواب دون أن يسقط عنه حجّة الإسلام، و اخرى على تخصيصها بمن أدرك عرفات ثمّ جاء إلى المشعر قبل الزوال.
[١٢٠٦] ٥. الفقيه: عن الباقر (عليه السلام) في رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحجّ فلم يبلغ مكّة إلّا يوم النحر، قال:
«يقيم بمكّة على إحرامه، و يقطع التلبية حين يدخل الحرم، فيطوف بالبيت و يسعى و يحلق رأسه و يذبح شاته، ثمّ ينصرف إلى أهله» ثمّ قال: «هذا لمن اشترط على ربّه أن حلّه حيث حبسه، فان لم يشترط فانّ عليه الحجّ من قابل» [٢].
باب أخذ حصى الجمار و رمي جمرة العقبة
[١٢٠٧] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «خذ حصى الجمار من جمع، و إن أخذته من رحلك بمنى أجزأك» [٣].
[١٢٠٨] ٢. الكافي: عنه (عليه السلام): «حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، و إن أخذته من غير الحرم لم يجزك» و قال: «لا ترم الجمار إلّا بالحصى» [٤].
[١٢٠٩] ٣. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلّا من المسجد الحرام و مسجد الخيف» [٥].
و روي: «لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم و من حصى الجمار، و لا بأس
[١]. الكافي ٤: ١٧١/ ٤٧٦/ ٣.
[٢]. الفقيه ٢: ٢١٨/ ٣٨٥/ ٢٧٧٢.
[٣]. الكافي ٤: ١٧٢/ ٤٧٧/ ١.
[٤]. الكافي ٤: ١٧٢/ ٤٧٧/ ٥.
[٥]. الكافي ٤: ١٧٢/ ٤٧٨/ ٨، التهذيب ٥: ١٩٦/ ١/ ٢٩.