الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٧٦
قال: «إذا طهرت فلتصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم و قد قضت طوافها» [١].
[١١٧٢] ٩. الكافي: عن أبي الحسن (عليه السلام) في امرأة متمتعة تطوف ثمّ تطمث، قال: «تسعى بين الصفا و المروة و تقضي متعتها» [٢].
باب الإحرام بالحجّ و الخروج إلى منى
[١١٧٣] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «إذا كان يوم التروية إن شاء اللّه فاغتسل و البس ثوبيك و ادخل المسجد حافيا و عليك السكينة و الوقار، ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر، ثمّ اقعد حتّى تزول الشمس فصلّ المكتوبة، ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، و أحرم بالحجّ، ثمّ امض و عليك السكينة و الوقار، فإذا انتهيت إلى الرّوحاء دون الردم فلبّ، فإذا انتهيت إلى الردم و أشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى» [٣].
[١١٧٤] ٢. التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة، ثمّ صلّ ركعتين خلف المقام، ثمّ أهلّ بالحجّ، فان كنت ماشيا فلبّ عند المقام، و إن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك، و صلّ الظهر إن قدرت بمنى، و اعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار» [٤].
[١١٧٥] ٣. الكافي: عنه (عليه السلام) في الإهلال بالحجّ، قال: «إن شئت من رحلك، و إن شئت من الكعبة، و إن شئت من الطريق» [٥].
[١]. الكافي ٤: ٢٧٩/ ٤٤٨/ ١.
[٢]. الكافي ٤: ٢٧٨/ ٤٤٧/ ٤.
[٣]. الكافي ٤: ٢٨٤/ ٤٥٤/ ١.
[٤]. التهذيب ٥: ١٠/ ١٦٩/ ٥٦١.
[٥]. الكافي ٤: ٢٨٤/ ٤٥٥/ ٤.