الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٧٥
إن هو طاف و سعى بين الصفا و المروة أن يفوته الموقف، قال: «يدع العمرة، فإذا أتمّ حجّه صنع كما صنعت عائشة و لا هدي عليه» [١].
بيان
يعني اعتمر بعد الحجّ، و هو الذي أمر به رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عائشة حين حاضت.
[١١٦٨] ٥. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) في الرجل يكون في يوم عرفة و بينه و بين مكّة ثلاثة أميال و هو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ، قال: «يقطع التلبية تلبية المتعة، و يهلّ بالحج بالتلبية إذا صلّى الفجر، و يمضي إلى عرفات فيقف مع الناس و يقضي جميع المناسك، و يقيم بمكّة حتّى يعتمر عمرة المحرم و لا شيء عليه» [٢].
[١١٦٩] ٦. التهذيب: عن أبي الحسن (عليه السلام): «المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليست له متعة يجعلها حجّة مفردة إنّما المتعة إلى يوم التروية» [٣].
بيان
ينبغي حمله على من لم يكن فرضه المتعة، و التوفيق بين الأخبار الواردة في هذا الباب يقتضي أن يحكم بأنّ أفضل أنواع التمتّع أن تكون عمرته قبل ذي الحجّة ثمّ يتلوه ما يكون عمرته قبل يوم التروية، ثمّ ما يكون قبل ليلة عرفة، ثمّ ما يمكن معها إدراك الموقفين، ثمّ من كانت فريضته التمتع يكتفي بإدراك الأخير منها، و من يتطوّع بالحجّ و لم يتيسّر له العمرة إلّا بعد التروية أو عرفه فالعدول إلى الإفراد أولى له.
[١١٧٠] ٧. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في المرأة المتمتعة إذا أحرمت و هي طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضي متعتها: «سعت و لم تطف حتّى تطهر، ثمّ تقضي طوافها و قد قضت عمرتها، و إن هي أحرمت و هي حائض لم تسع و لم تطف حتّى تطهر» [٤].
[١١٧١] ٨. الكافي: عنه (عليه السلام) في امرأة طافت بالبيت في حجّ أو عمرة ثمّ حاضت قبل أن تصلّي الركعتين،
[١]. التهذيب ٥: ١٧٤/ ١/ ٣٠.
[٢]. التهذيب ٥:/ ١٧٤/ ٥٨٥.
[٣]. التهذيب ٥: ١٧٣/ ٥٨٠.
[٤]. الكافي ٤: ٢٧٨/ ٤٤٧ ٥. التهذيب ٥: ٢٥/ ٣٩٤/ ١٣٧٥.