الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٧٣
[١١٥٥] ٧. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في رجل طاف بين الصفا و المروة قبل أن يطوف بالبيت، قال:
«يطوف بالبيت ثمّ يعود إلى الصفا و المروة فيطوف بينهما» [١].
[١١٥٦] ٨. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يقدم حاجّا قد اشتدّ عليه الحرّ فيطوف بالكعبة و يؤخّر السعي إلى أن يبرد، قال: «لا بأس به و ربّما فعلته» [٢].
و روي: «يؤخّره إلى الليل» [٣]
باب تقصير المتمتع و إحلاله
[١١٥٧] ١. الكافي و الفقيه: عن الصادق (عليه السلام): «إذا فرغت من سعيك و أنت متمتّع فقصّر من شعر رأسك من جوانبه و لحيتك، و خذ من شاربك، و قلّم أظفارك و ابق منها لحجّك، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم و أحرمت منه، فطف بالبيت تطوّعا ما شئت» [٤].
[١١٥٨] ٢. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام) في محرم يقصّر من بعض و لا يقصّر من بعض، قال: «يجزيه» [٥].
[١١٥٩] ٣. التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق و ليس لك التقصير، و إن أنت لم تفعل فمخيّر لك التقصير و الحلق في الحجّ، و ليس في المتعة إلّا التقصير» [٦].
[١١٦٠] ٤. الكافي: عنه (عليه السلام): «تقصّر المرأة من شعرها لعمرتها قدر أنملة» [٧].
[١]. الكافي ٤: ٢٦٢/ ٤٢١/ ٢.
[٢]. الكافي ٤: ٢٦٢/ ٤٢١/ ٣، الفقيه ٢: ٢٣٢/ ٤٠٥/ ٢٨٢٥، التهذيب ٢: ٤٠٥/ ٢/ ٢٨٢٥.
[٣]. الفقيه ٢: ٤٠٥/ باب ما يجب على من بدأ بالسعي ...
[٤]. الكافي ٤: ٢٧٣/ ٤٣٩/ ١، الفقيه ٢: ٢١٥/ ٣٧٥/ ٢٧٤١.
[٥]. الكافي ٤: ٢٧٣/ ٤٣٩/ ٤، الفقيه ٢: ٢١٥/ ٣٧٨/ ٢٧٤٩.
[٦]. التهذيب ٥:/ ١٦٠/ ٥٣٣.
[٧]. الكافي ٤: ٣١٥/ ٥٠٣/ ١١.