الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٦٧
فدخله كيف يصنع؟ قال: «نقض طوافه، و خالف السنّة، فليعد طوافه» [١].
[١١٢٤] ٨. الكافي: عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل طاف طواف الفريضة ثمّ اعتلّ علّة لا يقدر معها على تمام الطواف، قال: «إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط و قد تمّ طوافه، و إن كان طاف ثلاثة أشواط و لا يقدر على الطواف فانّ هذا ممّا غلب اللّه عليه فلا بأس بأن يؤخّر الطواف يوما أو يومين، فان خلّته العلّة عاد فطاف اسبوعا، فإذا طالت علّته أمر من يطوف عنه اسبوعا و يصلّي هو الركعتين و يسعى عنه، و قد خرج من إحرامه، و كذلك يفعل في السعي و في رمي الجمار» [٢].
باب الشكّ و السهو في الطواف
[١١٢٥] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في رجل شكّ في طواف الفريضة، قال: «يعيد كلّما شكّ» قيل:
جعلت فداك، شكّ في طواف نافلة؟ قال: «يا بني على الأقل» [٣].
[١١٢٦] ٢. التهذيب: عنه (عليه السلام) قيل له: إنّي طفت و لم أدر أ ستّة طفت أو سبعة، فطفت طوافا آخر، فقال:
«هلّا استأنفت؟» قيل: قد طفت و ذهبت، قال: «ليس عليك شيء» [٤].
بيان
«طوافا آخر» أي شوطا آخر.
[١١٢٧] ٣. التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية، فقال:
«أمّا السبعة فقد استيقن، و إنّما وقع وهمه على الثامن، فليصلّ ركعتين» [٥].
[١]. الكافي ٤: ١٢٩/ ٤١٤/ ٣.
[٢]. الكافي ٤: ١٢٩/ ٤١٤/ ٥.
[٣]. الكافي ٤: ١٣١/ ٤١٧/ ٤.
[٤]. التهذيب ٥: ٨/ ١١٠/ ٣٥٨.
[٥]. التهذيب ٥: ٨٠/ ١١٤/ ٣٧٠.