الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٥٥
ثلاثة أيّام، و الصدقة نصف صاع لكلّ مسكين» [١].
باب المحصور و المصدود
[١٠٦٤] ١. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «المحصور غير المصدود، المحصور المريض، و المصدود الذي يردّه المشركون كما ردّوا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الصحابة ليس من مرض، و المصدود تحلّ له النساء، و المحصور لا تحلّ له النساء».
و سئل عن رجل أحصر فبعث بالهدي، قال: «يواعد أصحابه ميعادا، إن كان في الحجّ فمحلّ الهدي يوم النحر، فإذا كان يوم النحر فليقصّر من رأسه و لا يجب عليه الحلق حتّى يقضي المناسك، و إن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكّة و الساعة التي يعدهم فيها، فإذا كانت تلك الساعة قصّر و أحلّ، و إن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع و نحر بدنة أو أقام مكانه حتّى يبرأ إذا كان في عمرة، فإذا برئ فعليه العمرة واجبة، و إن كان عليه الحجّ فرجع أو أقام ففاته الحجّ فانّ عليه الحجّ من قابل» [٢].
[١٠٦٥] ٢. الكافي و التهذيب: عن أبي الحسن (عليه السلام) في محرم انكسرت ساقه، أيّ شيء يكون حاله، و أيّ شيء عليه؟ قال: «هو حلال من كلّ شيء» قيل: من النساء و الثياب و الطيّب؟ فقال: «نعم من جميع ما يحرم على المحرم» و قال: «أ ما بلغك قول أبي عبد اللّه (عليه السلام): و حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ». قيل: أصلحك اللّه، ما تقول في الحجّ؟ قال: «لا بدّ أن يحجّ من قابل» [٣].
[١٠٦٦] ٣. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «هو حلّ إذا حبس اشترط أو لم يشترط» [٤].
[١]. التهذيب ٥: ٣٣٤/ ١٦/ ٦٢.
[٢]. الكافي ٤: ١٠١/ ٣٦٩/ ٣، الفقيه ٢: ٣٠٥/ ٥١٤/ ٣١٠٤، التهذيب ٥: ٢٩٥/ ١٦/ ٣٦.
[٣]. الكافي ٤: ١٠١/ ٣٦٩/ ٢، التهذيب ٥: ٧٩/ ١/ ٧١.
[٤]. الكافي ٤: ٢٠٦/ ٣٣٣/ ٧.